واعتبر الشيخ في اللحم كل أسبوع مرة ويكون يوم الجمعة (1). وأوجب ابن الجنيد اللحم على المتوسط في كل ثلاثة أيام (2).
وكذا الواجب من الملبوس يختلف بحسب البلدان والفصول، فيجب اعتبار ذلك، ويجب ثياب التجمل زيادة على ثياب البذلة إن كانت أهلا لها.
ولا يشترط في المسكن التمليك، بل يجوز إسكانها المستعار والمستأجر، ولها المطالبة بالتفرد في المسكن إن كان يليق بحالها ذلك.
ويجب مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصر والبسط والمخدة واللحاف وغير ذلك.
والمشهور أن استحقاق المؤنة على وجه التمليك لا الإمتاع، لأن الانتفاع به لا يتم إلا مع ذهاب عينه، ولا أعرف فيه خلافا. وكذا حكم كل ما يستهلك من آلة التنظيف والدهن والطين والصابون.
فإذا دفعه إليها ملكت نفقة يومها وتخيرت بين صرفه كلا أو بعضا واستفضال بعضه أو الاستبدال بكله بالإنفاق على نفسها من مالها.
قالوا: الواجب دفع نفقة كل يوم في صبيحته وإنما يستقر ملكها عليه إذا بقيت غير ناشزة إلى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة. وعند الأصحاب أنه إذا انقضى اليوم أو الأيام ولم يبذل لها النفقة استقرت في ذمته.
والمعتبر في المسكن والخادم الإمتاع بلا خلاف. وفي الكسوة قولان، والأقرب أنها إمتاع، فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس، ولا لبسها زيادة على المعتاد، ولا إبدالها بغيرها. ومما يبنى على القولين ما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها في تلك المدة ثم تلفت في يدها من غير تقصير، فعلى القول بالتمليك لم يجب البدل دون الإمتاع. قيل: ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الإمتاع يلزمها ضمانها فكأنها لم تتلف، مع احتماله، لأن