مجراه مع قدرة المتوعد على ما توعد به وحصول العلم أو الظن بأنه يفعل به لو لم يفعل ما يأمره به، سواء كان المتوعد به قتلا أو قطعا أو جرحا أو ضربا أو شتما أو أخذ مال.
ويختلف ما عدا القتل أو القطع باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فقد يؤثر القليل فيمن لا يؤثر في غيره الكثير، وقد يؤثر أخذ مال قليل من بعضهم ولا يؤثر أخذ أضعاف ذلك المال في غيره. ومنهم من جعل أخذ المال من قبيل القتل، فجعل القليل والكثير منهم محققا للإكراه (1). والأول أقوى. والضابط في هذا الباب حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد به.
ولو خير الزوج بين الطلاق وبين دفع مال غير مستحق فهو إكراه، بخلاف ما لو خيره بين الطلاق وبين فعل يستحقه الآمر من مال أو غيره.
والإكراه يمنع وقوع الطلاق إذا لم يظهر ما يدل على الاختيار، فلو أكرهه على طلقة واحدة فطلق ثلاثا قيل: يقع الجميع (2) لإشعار ذلك برغبته واتساع صدره، ويحتمل الحكم على الصيغة الاولى بالإكراه ويقع ما بعدها. ولو أوقع الثلاث بصيغة واحدة فإن كان يعتقد عدم صحة ما زاد على الواحدة بذلك فهو كما لو أوقع واحدة خاصة، وإن كان يعتقد وقوع الثلاث بهذا اللفظ دل على الاختيار.
ولو أكرهه على ثلاث فطلق واحدة قيل: يقع، للمغايرة (3). والأقوى عدم الوقوع، لأنه بعض ما أكرهه عليه، وكذا لو اكره على طلاق زوجتين فطلق واحدة قيل: يقع (4). والأقوى عدم الوقوع.
ولو أكرهه على طلاق زوجة فطلق زوجتين قيل: يقع الطلاق عليهما (5). وقيل:
يقع إن وقع الطلاق بلفظ واحد، بخلاف ما لو كان مرتبا فيقع غير المكره عليه خاصة (6).