التنظيف من المشط والصابون والدهن، والمرجع في ذلك كله إلى عادة أمثالها في بلدها. وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وقال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات مقدرة وهي مد قدره رطلان وربع، مستدلا بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وفي المبسوط: جعل على الموسر مدين كل يوم، وعلى المتوسط مدا ونصفا، وعلى المعسر مدا (2).
وقال ابن إدريس في السرائر: نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وتعجب من ادعاء الشيخ الإجماع والأخبار (3). ولعل قول ابن إدريس أقوى.
وإذا كانت المرأة من اللواتي يخدمن أنفسهن في العرف لم يجب على الزوج إخدامها إلا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، ولا ينحصر حينئذ في حد، بل بحسب الحاجة. وإذا كانت ممن لا يخدمن أنفسهن وجب الإخدام وإن قدرن على الخدمة، لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.
والظاهر أنه يعتبر عادة أمثالها حال كونها في بيت أبيها بحسب وحدة الخادم وتعدده، وقيل: لا يجب أكثر من خادم واحد (4).
ولا يلزمه تمليك الخادم إياها، بل الواجب إخدامها بحرة أو أمة ولو كانت مستأجرة، أو ينصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على التي حملت معها. ولو كانت الزوجة أمة تخدم في العادة ففي وجوب إخدامها وجهان، أقربهما ذلك.
ولو قالت: أنا أخدم ولي نفقة الخادم. لم يجب إجابتها. ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة بالاجرة.
والواجب من المأدوم يختلف بحسب الفصول، وقد تجب الفواكه في أوقاتها.