وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية، وهو موضع نص ووفاق. واستثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف (1). ولعل الإطلاق أجود. ويستمر إلى انقضاء العدة، ولا تسقط إلا بما يسقط به نفقة الزوجة.
ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع.
ولو بان بعد الإنفاق عليها عدم الحمل قيل: يسترد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة (2). وتردد فيه بعضهم (3).
والمطلقة بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، للنص إلا أن تكون حاملا، للآية، وهل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ فيه قولان، ولعل الأقرب الثاني، لظاهر الآية.
ويظهر فائدة الخلاف في مواضع:
منها: ما إذا تزوج أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه، وفي العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج، أما في الأول فلأنه ملك لغيره، وأما في الثاني فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن جعلناها للحامل وجبت، ويكون في الثاني في كسب العبد أو في ذمة مولاه.
ومنها: ما لو لم ينفق عليها حتى مضت مجموع المدة أو بعضها، فمن قال بوجوبها للحمل لم يوجب عليه قضاءها، لأن نفقة الأقارب لا تقضى، ومن قال:
إنها لها أوجب القضاء، ويحتمل العدم على هذا التقدير.
ومنها: ما لو ارتدت بعد الطلاق، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول. إلى غير ذلك من الامور المرتبة على القولين.
وفي الحامل المتوفى عنها زوجها قولان:
أحدهما: أنه لا نفقة لها، وهو قول ابن إدريس والفاضلين وأكثر المتأخرين (4).