النفقة واستمرت عليه مدة غيبته، وإن كانت قبل التمكين من غير نشوز فكذلك على القول المختار، وعلى القول باشتراط التمكين فلا نفقة لها.
قالوا: فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة أعلمه بذلك، فإن وصل إليها وجبت النفقة حينئذ، وإلا فرض لها الحاكم النفقة من ماله بعد مضي زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة. ولو غاب عنها حين نشوزها ثم عادت إلى الطاعة فالظاهر أنه لم يجب نفقتها إلى أن يعلم عودها ويمضي زمان يمكنه الوصول إليها.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم يسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، وربما بني الحكم على أن النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فعلى الأول تجب، وعلى الثاني تسقط، وهو ضعيف.
وإن كان السفر بغير إذنه، فإن كان في غير واجب سقطت النفقة، لتحقق النشوز. وإن كان في واجب مضيق كحجة الإسلام لم تسقط، وإن كان موسعا كالنذر المطلق حيث انعقد بإذنه أو قبل التزويج ولم يتضيق بظن العجز مع التأخير ففي توقفه على إذنه قولان. ويبنى عليه حكم النفقة ولو بادرت إلى صلاة واجبة لم يتوقف على إذنه. والأصحاب لم يفرقوا بين كونها مضيقة أو موسعة.
وأما الصوم فإن كان مضيقا فكذلك، وإن كان موسعا ففيه قولان:
أحدهما: أنه كالصلاة.
وثانيهما: أنه يتوقف على إذنه. وهو قول الشيخ والعلامة في القواعد (1) ووجه الفرق بينه وبين الصلاة بوجوه ضعيفة.
وأما الصوم المندوب ونحوه فلا يسقط بمجرده النفقة، لأنه غير مانع من التمكين إلا أن يطلب الاستمتاع فمنعت. وقال الشيخ في المبسوط: تسقط النفقة وتكون ناشزا حيث يطالبها بالفطر فتمتنع (2). وهو ضعيف.