وذهب الشيخ (1) ومن تأخر عنه إلى استحبابها استضعافا لأدلة الوجوب. وفي بعض الأخبار الصحيحة أنها أوجب من الاضحية، والاضحية مستحبة عند أكثر علمائنا. والمسألة لا يخلو عن إشكال، وينبغي الاحتياط في مثله ولا يجزي الصدقة بثمنها، لأن الأمر تعلق بالذبح.
ولو تعذر توقع المكنة، لما ذكر، ولحسنة محمد بن مسلم وغيرها (2).
وذكر غير واحد منهم أنه يستحب فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة (3). ولم أطلع على رواية تدل عليه صريحا.
والكليني قال في الكافي: «باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية» وأورد في ذلك روايتين: إحداهما من الصحاح (4). ومع التعذر يجزي فاقد الصفات قولا واحدا.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكر وعن الانثى انثى وذكر لمستنده رواية مرسلة غير واضحة الدلالة على المدعى (5). لكن الصدوق ذكر رواية دالة عليه (6). وفي الكافي: «باب أن عقيقة الانثى والذكر سواء» وأورد في ذلك عدة روايات منها الصحيح (7).
ويستحب أن يخص القابلة منها بالرجل مع الورك، كما في رواية حفص الكناسي (8) وفي رواية أبي بصير: ويطعم قابلته ربع الشاة (9). وفي رواية عمار عنه (عليه السلام): يعطى القابلة ربعها وإن لم يكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت (10). ويستفاد