المحقق في الشرائع (1) ويدل عليه روايات متعددة مشتركة في ضعف الإسناد.
وزعم بعض المتأخرين أن صحيحة عبد الله بن سنان دالة عليه (2). وليس كذلك كما هو يظهر بالنظر فيها. ورد هذا القول في المسالك بمخالفته للقواعد الشرعية والأخبار المتفق عليها من أن الولد للفراش، وأنه يستلزم جعل الولد قسما ثالثا بالنسبة إلى الحر والرق، للحكم بعدم التوريث وأنه يملك الوصية ولا يملكه المولى ولا الوارث (3) وهو حسن.
ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطئه، لأنه صاحب الفراش بالفعل.
ولو قصر الزمان عن ستة أشهر انتفى عن المشتري وحكم بكونه للبائع إلا أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء البائع فينتفي عنه أيضا. والمستند في كون الولد للمشتري إذا أمكن تولده منه النص الصحيح (4).
قالوا: وإذا تعدد الموالي ووطئ كل واحد منهم فهي فراش للجميع أو في معنى الفراش، فيلحق بالمالك بالفعل إن أمكن، وإلا فللسابق عليه وهكذا، لأنه ناسخ لحكم الذي قبله مع إمكان لحوقه.
والأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها، لكن لو وطئها بدون إذن الباقين لم يكن زانيا، بل فعل محرما يستحق التعزير ويلحق به الولد ويقوم عليه الام والولد يوم سقوطه حيا ويغرم حصص الباقين.
فلو وطئ الجميع لها في طهر واحد اقرع والتحق الولد بمن خرجت له القرعة وغرم حصص الباقين من الام والولد. وحكمهم عند الاشتباه مع الله تعالى أن لا يدعيه أحد منهم بخصوصه، بل يرجعوا فيه إلى القرعة.