السابعة: إذا كان له أربع زوجات فنشزت واحدة منهن انحصر الحق في الثلاث الباقيات على الطاعة، فإن قسم عليهن ليلة ليلة بقي له ليلة يصرفها فيما يشاء. وإن جعل القسم أكثر من ليلة استوعب دور القسمة أو زاد عليه فعلى المشهور يسقط حقه كما ذكرنا، فإن اختار أن يقسم لكل واحدة خمس عشرة ليلة فوفى اثنتين العدد المذكور وبقي واحدة ثم أطاعت الرابعة كان لها حق القسمة في المستقبل دون الماضي، وللثالثة خمس عشرة مثل صاحبتيها، فيبيت عند الثالثة ثلاث ليال، وعند الرابعة ليلة، وهكذا خمسة أدوار، فيتم للثالثة خمس عشرة حقها، ويحصل للرابعة ربع الأدوار، وعلى الاحتمال الآخر يتغير الحكم.
الثامنة: إذا كان له زوجتان فصاعدا وقسم لواحدة فدخلت نوبة الاخرى حرم عليه طلاقها قبل إيفاء حقها على ما ذكره الشيخ وغيره (1) لكن لا يبطل به. والظاهر أنه لا فرق في التحريم بين كون الطلاق رجعيا وبائنا.
وإن كان رجعيا ورجع في العدة وجب قضاء حقها، وإن تركها إلى انقضاء العدة أو كان الطلاق بائنا ثم تزوجها فهل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان، ولا يبعد ترجيح الوجوب. ويتفرع عليه وجوب التزويج لو توقفت البراءة عليه.
ولو أمكن التوصل إلى إسقاط حقها بدون التزويج تخير بينه وبين التزويج ولم يحرم تزويج رابعة. ولو توقف البراءة على التزويج فتزوج برابعة لم يبطل وإن أثم.
التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا فالمشهور بين الأصحاب أن عليه أن يقيم عند الاخرى مثلها، ويظهر من المحقق توقف في ذلك (2). ولعل وجهه أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف، ولم ينظر المحقق إلى ذلك في مسألة القضاء للمظلومة مع الاشتراك فيه.
وربما يفرق بين الأمرين من جهة تصريحه في تلك بأن العدد المذكور فيها جعله لكل واحدة على جهة القسم بخلاف هذه فإن الإقامة المطلقة أعم من جعلها على