كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
بسبعة أيام والثيب بثلاثة (1) وحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر؟ قال: يقيم عندها سبعة أيام (2). ويؤيده رواية عبد الله بن عباس المنقولة في علل الشرائع (3) وفي رواية محمد بن مسلم الضعيفة: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا (4). وبعضها يدل على جواز الثلاث كصحيحة الحلبي (5) وبعضها يدل على الأمر بالثلاث كرواية الحسن بن زياد (6).
والشيخ جمع بينها بحمل ما دل على السبع على الجواز، وما دل على الثلاث على الأفضلية بمعنى أن الأفضل أن لا يزيد على الثلاث (7).
ويظهر من كلام ابن الجنيد وجه آخر في الجمع بحمل خبر السبع للبكر على تقديمها بذلك من غير اختصاص، وأخبار الثلاث على التقديم والاختصاص (8).
ولا إشكال في جواز تفضيل البكر بسبع والثيب بثلاث، وهل هذا الحق لهما على جهة الاستحقاق المطلق من غير اعتبار قسمة، أو لهما على جهة القسمة، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداءا أو بعد الشروع، وفيما لو لم يكن عنده غير الجديدة، فلا يختص بشيء على الأخير؟ فيه قولان.
ومحل التخصيص الليل، ولا يبعد إلحاق النهار. ولا فرق في الثيب بين من ذهب بكارتها بجماع وغيره، لإطلاق النصوص.
والظاهر مساواة الأمة والحرة، واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تخص به لو كانت حرة (9). وفي القواعد رجح المساواة (10).

(١) الوسائل ١٥: ٨٢، الباب ٢ من أبواب القسم والنشوز، ح ٥.
(٢) الوسائل ١٥: ٨٢، الباب ٢ من أبواب القسم والنشوز، ح ٣.
(٣) علل الشرائع: ٦٥، ح ٣.
(٤) الوسائل ١٥: ٨٢، الباب ٢ من أبواب القسم والنشوز، ح ٥.
(٥) الوسائل ١٥: ٨٢، الباب ٢ من أبواب القسم والنشوز، ح ٦.
(٦) الوسائل ١٥: ٨٢، الباب ٢ من أبواب القسم والنشوز، ح ٧.
(٧) التهذيب ٧: ٤٢٠، ذيل الحديث 1682.
(8) حكاه في المسالك 8: 328.
(9) التحرير 2: 41 س 34.
(10) القواعد 3: 92.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست