وهل العتق في يومها كليلتها؟ يبني على أن القسم هل يختص بالليل أم يضاف إليه النهار أم الصبيحة؟
وإن ابتدأ في القسم بالأمة فإن أعتقت قبل إكمال ليلتها صارت كالحرة وسوي بينهما.
وإن اعتقت بعد إكمال ليلتها ففي إلحاقها في هذه الدورة بالحرة قولان:
أحدهما: اللحوق بها، فإن كان العتق قبل الشروع في الليلة الثانية للحرة اقتصر على الاولى، وإن كان بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للأمة ليلة اخرى، وهذا قول الشيخ في المبسوط (1).
وثانيهما: أنه يبيت عند الحرة ليلتين ولا شيء للمعتقة في هذا الدور، لأنها استوفت حقها، وتستحق مثل نصيب الحرة بعد إكمال هذه الدورة في سائر الدورات. وهذا القول أشهر ولعله الأقوى.
وليس للموطوءة بالملك قسمة مطلقا، لا أعلم في ذلك خلافا. وفي حكمها الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل.
والزوج مخير بين أن يطوف على الزوجات في مساكنهن وأن يدعوهن إلى مسكنة في نوبتهن، وقيل: إن الأول أفضل تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) (2) وله أن يدعو بعضهن ويمضي إلى مسكن بعضهن على قول، ومنع بعضهم من هذا القسم (3). ولو كان له عذر في ذلك جاز قولا واحدا كما إذا اختلف المساكن في القرب والبعد، أو خص الشابة بالحضور إلى بيتها كراهة خروجها دون العجوز.
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث على المشهور بين الأصحاب، بل قيل: إنهم لم ينقلوا في ذلك خلافا (4). والروايات مختلفة، فبعضها يدل على السبع في البكر كصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز تفضيل البكر