ويلحق بهذا المقام مسائل:
الاولى: لبعض الزوجات أن تسامح وتترك حقها أو تهبها لغيرها، ولم يجب على الزوج القبول، سواء جعلنا الحق مختصا بالزوجة أو مشتركا بينهما فله أن يبيت عندها في نوبتها، وإن رضي الزوج ينظر فإن وهبت لضرة بعينها بات عند الموهوبة منها ليلتين، ليلة لها والليلة المنتقلة من الواهبة إليها، فإن كانت النوبتان متصلتين والى بين الليلتين، وإن كانتا منفصلتين فالأصح وجوب مراعاة النوبة فيهما.
وإن وهبت حقها من الزوج فله وضعه حيث شاء، وحكم وجوب مراعاة النوبة ما سبق.
وإن وهبت حقها من جميعهن فالظاهر اشتراك الباقيات في النوبة، فيرجع الدور إلى ثلاث ما دامت الواهبة مستحقة للقسم. فإن نشزت سقط حكم ليلتها وتصير كالمعدومة. وما يقال: إن الواهبة حقها من الجميع تصير كالمعدومة غير مستقيم.
قالوا: ولا يشترط في هذه الهبة رضى الموهوبة وقبولها حيث تكون معينة، بل يكفي قبول الزوج.
ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها ولزمه مبيت الأربع عندها إما مطلقا، أو مع الشروع على القول بوجوب القسم عند الشروع، فيكمل الدور عندها وسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدئه على هذا القول.
الثانية: إذا وهبت برضاء الزوج صح ولها الرجوع حتى لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة إليها، وأما ما مضى فلا يؤثر الرجوع فيه حتى يجب عليه قضاؤه، وكذا ما فات بعد الرجوع وقبل علم الزوج به، وفي المسألة وجه أنه يقضي، والصحيح الأول.
الثالثة: هل يصح المعاوضة على هذا الحق من الزوج أو غيره من الضرات؟