أزيد من ليلة؟ قيل: نعم (1). وقيل: لا (2). ولعل الأقرب الأول، للأصل وحصول الغرض الذي هو التسوية والتعديل والتأسي فيما لم يثبت وجوبه. والثاني هو المشهور بين المتأخرين.
وعلى القول بجواز الزيادة هل يتقدر بقدر؟ ليس في الأدلة ما يقتضي التحديد. إلا أن المدة الطويلة كالسنة مثلا يوجب انتفاء المعاشرة بالمعروف معها ورجوع الضرر إليها غالبا، فيجب التحرز عن ذلك.
وفي المبسوط قدرها بثلاث ليال واعتبر رضاهن في الزائد (3). ويظهر من ابن الجنيد جواز جعلها سبعا (4). وفي القواعد أطلق عدم تقديرها كثرة (5).
وإذا أراد الابتداء بالقسمة سواء أوجبناها ابتداءا أو مع اختيارها ففي كيفية البداءة قولان:
أحدهما: أنه يختار بالقرعة. فإن كانتا اثنتين اكتفى بقرعة واحدة، وإن كن ثلاثا اقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية، وعلى هذا القياس في الأربع.
وثانيهما: أنه لا يجب القرعة، بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهن إلى أن يأتي عليهن. وهذا أقوى.
قال بعض الأصحاب: ويتخرج في المسألة وجه ثالث وهو أنه لا يجب القرعة ابتداءا، ولكن تجب بين الباقيات (6). والوجه ما اخترناه.
والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة، فإنها لا تجب أقل من أربعة أشهر.
والمراد بالمضاجعة الواجبة أن ينام معها في الفراش قريبا منها عادة بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. وزاد بعضهم أن يكون معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا (7). ولا يعتبر المضاجعة في جميع الليل، بل يكفي قدر ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف.