ذلك بعض العامة فأوجب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعل بها، ثم يذهب إليها ليحصل العدل وإن لم يكن الجماع واجبا في نفسه.
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في وجوب القضاء لمن أخل بليلتها، فإن أمكن ذلك بأن يفضل له من الدور شيء يقضي فيه أو يبقى المظلوم بهن في حباله حتى يقضي في نوبتهن فذاك، وإلا يبقى في ذمته إلى أن يحصل له زمان كطلاق واحدة من زوجاته أو موتها أو نشوزها وهذا على القول بوجوب القسمة ابتداءا.
وأما على القول الآخر فزمان القضاء حاصل له مطلقا، فإن كان الظلم بالمبيت عند معينة قضاها من دورها. وإن كان بإسقاطها والتسوية بين الباقيات قضى لها من الزمان بقدر ما فاتها متواليا إلى أن يكمل حقها ثم يرجع إلى التسوية والتعديل. ولو لم يبق المظلوم بهن معه ثم تزوج ثلاثا لم يمكن القضاء. وإن بقين وتجددت معهن اخرى أمكن القضاء من دور المظلوم بها دون الجديدة.
فلو ظلم باثنتين واحدة وتزوج اخرى جديدة أعطى المظلومة من كل دور ثلاثا وللجديدة ليلة إلى أن يكمل حقها ثم يرجع إلى التسوية بينهن، فإذا كان عنده ثلاث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة مثلا فتستحق الثالثة عشر ليال وعليه أن يوفيها ولاءا، لا بأن يبيت عندها ليلتين وعند كل واحدة ليلة إلا برضاها.
فلو تزوج جديدة عقيب العشرين كان إيفاء العشرة ولاءا ظلما على الجديدة، بل يوفيها أولا حق الزفاف ثم يقسم الدور بينها وبين المظلومة، فيجعل للجديدة ليلة وللمظلومة ثلاثا، ثلاثة أدوار، فيوفيها تسعا ويبقى لها واحدة، فإن كان قد بدأ في الدورات بالمظلومة بات ليلة عند الجديدة بحق القسم بعد إكمال التسع للمظلومة ثم ليلة عند المظلومة لتمام العشرة، فتستحق الجديدة بإزاء هذه الليلة ثلث ليلة، لأن لها الربع فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج في باقي الليل إلى مسجد أو بيت صديق أو غير ذلك ثم يستأنف القسم للأربع بالعدل، على ما ذكره جماعة من الأصحاب، بناء على مراعاتهم الليلة الكاملة في القسمة العادلة.