والمشهور اختصاص وجوب القسمة بالليل. وروى المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن الصادق (عليه السلام): إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (1). وعن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة (2).
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا (3).
وفي التحرير: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة ودفع نفقة، أو زيارتها، أو استعلام حالها، أو لغير حاجة، وليس له الإطالة، والأقرب جواز الجماع، ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة (4) انتهى كلامه. والحجة عليه غير واضحة، إلا أن الاحتياط في المصير إليه.
وإذا اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فالمشهور بين الأصحاب أن للحرة مثلي ما يقسم للأمة. وذهب المفيد إلى أن الأمة لا قسمة لها مطلقا (5). والأصح الأول، لصحيحة محمد بن مسلم (6) وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7) وغيرهما.
واعتبر جماعة من المتأخرين اعتبار الليلة الكاملة في القسمة وأنه لا يصح من دونها، فجعلوا للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وليكن ذلك من ثمان، فيكون له منها خمس ليال ولهما ثلاث (8). واستشكله بعض الأصحاب (9).
قيل: ويجب تفريق ليلتي الحرة ليقع بها من كل أربعة واحدة إن لم ترض بغيره (10).