عليه (صلى الله عليه وآله) وقوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (1) لا يقتضي ذلك، إذ يتحقق بالإيناس والإنفاق وحسن الخلق وكفاية الحوائج وغيرها.
فعلى ما اخترناه لا يجب القسمة للزوجة الواحدة، بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء. وإن كانت له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداءا واعتزالهما جميعا، فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب أن يبيت عند الاخرى ليلة وله الليلتان الاخريان، ثم له بعد ذلك اعتزالهما وعدم المبيت عند واحدة منهما إلى أن يبيت ليلة عند واحدة منهما فيجب مثل ذلك للاخرى، وهكذا.
وعلى القول المشهور حيث يجب القسمة ابتداءا لو كانت له واحدة وجب أن يبيت عندها من الأربع ليلة واحدة وله من الدور ثلاث ليال يبيتها حيث شاء، فإذا انقضت الأربع يبيت عندها ليلة. ومن كان له زوجتان فلكل واحدة منهما ليلة وله ليلتان، وعلى هذا القياس فكلما فرغ استأنف دورة اخرى.
ولو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالإماء، فعلى ما اخترناه من عدم وجوب القسمة ابتداءا يجوز له أن يبيت عند واحدة ممن لا قسمة لها أو أزيد في الليالي الأربع أو أزيد مساويا أو متفاضلا إلى أن يبيت ليلة عند مستحقة القسمة، فيجب المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة إن كانت عنده أزيد من واحدة، فإذا ساوى بينهن جاز له العدول إلى من لا يستحق القسمة أو الاعتزال عنهن مطلقا إلى أن يرجع إلى ذات القسمة.
وعلى القول المشهور لا يجوز أن يبيت عند من لا قسمة لها إلا في الفاضل من دور القسمة، فلو كان عنده أربع منكوحات بالعقد الدائم لم يكن له أن يبيت عند الأمة إلا بإذن صاحبة القسمة.
ولا يجوز الإخلال بالمبيت الواحد إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص الإذن به، وأقل القسمة بينهن ليلة ليلة. وهل يجوز أن يجعلها