رقاع الحضر أخرج رقعة اخرى على اسم الاخرى، وهكذا حتى تخرج رقعة السفر أو تبقى فيتعين المتخلفة، ولو أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين والحضر في رقعتين.
وإذا أخرجت القرعة واحدة أو أكثر حيث يريده يجوز له أن يخلف الخارجة مع المخلفات بلا خلاف فيما أعلم. وهل يجوز له أن يستبدل غيرها بها؟ فيه قولان، والأصل يقتضي الجواز.
ولا يتوقف قسمة الأمة على إذن المولى. وهل يتوقف وجوب القسمة لها على وجوب نفقتها كالحرة؟ فيه قولان. وعلى القول بالتوقف لم يجب القسمة للأمة مع عدم تسليم المولى لها نهارا، لسقوط نفقتها حينئذ وإن كان ذلك غير واجب على المولى.
ويستحب التسوية بين الزوجات في حسن المعاشرة وإطلاق الوجه والإنفاق والملاعبة والجماع، وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور ميتهم ونحو ذلك، وله منعها من عيادة أبيها وامها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب وجب عليها الإطاعة.
روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا لا تخرج من بيتها حتى يقدم. قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) لتستأذنه أن تعوده، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قالت: فثقل فتأمرني أن أعوده؟ فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن اصلي عليه؟ فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك (1).