الربا (1). ومنهم من أبطل الصرف خاصة دون الصداق (2) نظرا إلى أن الدينار في مقابلة الدينار والبضع، فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط، واللازم من ذلك بطلان الصرف خاصة وصحة النكاح بما يقتضيه تقسيط الدينار على مهر مثلها وعلى الدينار. ولعل هذا أجود.
ولو اختلف الجنس بأن كان المنضم إليها درهما بالدينار صح الصرف والنكاح، لكن يعتبر التقابض في المجلس، نظرا إلى الصرف، فلو تفرقا قبل القبض بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار وصح في القسط الذي اقتضاه المهر من التقسيط.
الحادية عشر: المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول، لأنه إسقاط حق لا معاوضة حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها، ومثله هبة المجهول الذي أمكن تسليمه، وتردد الشيخ في المبسوط ثم قوى الجواز، لكن بشرط كون الحق مجهولا للمستحق ولمن عليه (3). فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أبرأه لم يصح.
ويتفرع على ذلك ما لو تزوجها على مهر غير معلوم مع كونه مشاهدا فتلف قبل القبض فالطريق إلى التخلص منه الصلح أو الإبراء منه على القول بجواز الإبراء من المجهول. ولو طلقها قبل الدخول انسحب حكم الجميع في النصف.
ولو تزوجها بمهر فاسد ودخل بها فاستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح وإن لم يعلم كميته، لأن الجهالة غير قادح في إسقاط الحق، ولو أبرأته من مقدار منه معين كعشرة دنانير مع جهلها بمجموعه صح أيضا إذا علمت اشتمال مهر المثل عليه، ويحتمل عدم اعتبار ذلك، بل إن كان بقدرها وأزيد صح إبراء ما عين، وإن كان أنقص لغا الإبراء من الزائد، وكذا لو كان المهر معينا في العقد فنسيت مقداره.