الزوج وإن كان بعد الدخول وأقل من مهر المثل. وهي المقطوع به في كلامهم عملا بأصالة البراءة مما تدعيه.
وفي المسالك: لو قيل بالتحالف لأن كلا منهما ينكر ما يدعيه الآخر خصوصا مع تصريح كل منهما بكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد كان وجها، فيثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما تدعيه المرأة أو ينقض عما يدعيه الزوج (1) انتهى.
والوجه الأول.
وألحق به بعض الأصحاب ما لو اختلفا في الحلول والتأجيل أو في تقدير الأجل (2). واستشكل بأن الأصل عدم التأجيل وعدم زيادة الأجل عما تدعيه فهي المنكرة وهو المدعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع. وأنت خبير بما فيه، فالوجه الإلحاق.
وألحق جماعة من الأصحاب الاختلاف في الجنس بالاختلاف في القدر كما لو قالت المرأة: مائة دينار، فقال الزوج: بل مائة درهم (3). وهو حسن. وقيل: إن الإشكال فيه أقوى ووجه التحالف فيه أقوى (4) إلا أن الأصحاب أعرضوا عنه رأسا.
ولو اعترف بالمهر وادعى إيفاءه ولا بينة فالمشهور أن القول قول المرأة مع يمينها، لأنها هي المنكرة.
وفي رواية الحسين بن زياد الضعيفة الموقوفة: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين (5). ويشعر به صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (6). وعمل بمضمونها ابن الجنيد فقدم قول الرجل