____________________
مطالبته بشئ، والفرق غير واضح.
ولو دفع الأب عن الولد الكبير من المهر تبرعا ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو إلى الزوج قولان أظهرهما الثاني، وبه قطع العلامة في التذكرة وتردد فيه المصنف في الشرائع، واستشكله في القواعد وقوى في التحرير الأول.
قوله: (العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها) هذا الحكم - أعني جواز الامتناع للزوجة من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا وكان الزوج موسرا - مشهور بين الأصحاب، بل قيل: إنه موضع وفاق.
وذكر جدي قدس سره في المسالك: إنه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما كذلك أو تقابضهما معا بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها.
وذكر في المسألة وجهان آخران وأحدهما أن يجير الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلم سلمت نفسها، لأن فائت المال يستدرك، وفائت البضع لا يستدرك.
والثاني أنه لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده.
ولم نقف في هذه المسألة على نص، والذي يقتضيه النظر فيها أن تسليم الزوجة لنفسها حق عليها، وتسليم المهر إليها حق عليه، فيجب على كل منهما إيصال الحق إلى مستحقه، وإذا أخل أحدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حق الآخر، فإن تم الإجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر، أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام، وإلا وجب
ولو دفع الأب عن الولد الكبير من المهر تبرعا ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو إلى الزوج قولان أظهرهما الثاني، وبه قطع العلامة في التذكرة وتردد فيه المصنف في الشرائع، واستشكله في القواعد وقوى في التحرير الأول.
قوله: (العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها) هذا الحكم - أعني جواز الامتناع للزوجة من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا وكان الزوج موسرا - مشهور بين الأصحاب، بل قيل: إنه موضع وفاق.
وذكر جدي قدس سره في المسالك: إنه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما كذلك أو تقابضهما معا بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها.
وذكر في المسألة وجهان آخران وأحدهما أن يجير الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلم سلمت نفسها، لأن فائت المال يستدرك، وفائت البضع لا يستدرك.
والثاني أنه لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده.
ولم نقف في هذه المسألة على نص، والذي يقتضيه النظر فيها أن تسليم الزوجة لنفسها حق عليها، وتسليم المهر إليها حق عليه، فيجب على كل منهما إيصال الحق إلى مستحقه، وإذا أخل أحدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حق الآخر، فإن تم الإجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر، أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام، وإلا وجب