السادسة: إذا ثبت العنة بأحد الطرق فإن صبرت المرأة ولم ترافع مع علمها بالخيار فلا اعتراض عليها، ومقتضى تصريح جماعة أن المرافعة فورية ولزوم العقد بالصبر، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعته إليه أجله سنة من حين المرافعة، والمشهور أنه إن عجز عنها وعن غيرها في المدة فلها الفسخ وكان لها نصف المهر، وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ.
والمستفاد من صحيحة أبي حمزة ورواية أبي البختري أن المعتبر في الفسخ العجز عنها خاصة (1). والتأجيل سنة وتنصيف المهر بعد الفسخ هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه الخبر الصحيح (2).
وذهب ابن الجنيد إلى أن العنة إن كانت متقدمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، وإن كانت حادثة بعد العقد اجل سنة من حين الترافع (3) واحتج له بروايات ضعيفة مطلقة لابد من حملها على المقيد.
وذهب ابن الجنيد أيضا إلى أن المرأة إن اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج (4). وهو ضعيف.
السابعة: الفسخ إذا كان بعد الدخول استقر المهر المسمى على الزوج، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده على المشهور بين الأصحاب.
وقال في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى، وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل (5). وإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر إلا في العنة، فإنه يجب عليه لها نصف المهر على الأشهر الأقوى، لصحيحة أبي حمزة (6).