____________________
عليه بحريتها، سواء كان ذلك اللفظ إنشاء أم إخبارا فيصح العقد ويكون المهر لها دون السيد.
ويعتبر في صحة النكاح إذنها سابقا أو إجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر، وإن لم يكن قد تلفظ بما يقتضي العتق فلا شئ له، ولا للمملوكة، لأن المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا والسيد وإن استحق المهر بالدخول إلا أن للزوج، الرجوع عليه به لتغريره إياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه إليه وارتجاعه منه.
وهل يستثنى للسيد أقل ما يصح أن يجعل مهرا، وهو أقل ما يتمول على ما اخترناه فيما سبق أو أقل ما يكون مهرا لأمثالها على قول ابن الجنيد؟ قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المصنف تمسكا بإطلاق ما تضمن رجوع الزوج على المدلس بما غرم.
وقيل: نعم لأن الوطء المحرم بغير التحليل يمتنع خلوة من العوض.
وجوابه أن العوض متحقق لكن يرجع به على المدلس.
ولو كان الزوج قد دفع المهر إليها مع تدليس المولى وعدم تلفظه بما يقتضي العتق أخذه منها إن كانت عينه باقية وإن تلفت في يدها احتمل قويا رجوعه به على المولى لمكان الغرور فتضعف المباشرة ويكون السبب أقوى كما إذا قدم طعاما إلى مالكه فأكله وهو لا يعلم به.
ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو تبعيتها به بعد العتق.
ولو كان المدلس أجنبيا رجع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس.
وإن قلنا بالرجوع على السيد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلس، رجع الزوج على المدلس هنا بكل من المهرين.
قوله: (وكذا تفسخ (هي - خ) لو بان زوجها مملوكا الخ) إذا تزوجت
ويعتبر في صحة النكاح إذنها سابقا أو إجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر، وإن لم يكن قد تلفظ بما يقتضي العتق فلا شئ له، ولا للمملوكة، لأن المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا والسيد وإن استحق المهر بالدخول إلا أن للزوج، الرجوع عليه به لتغريره إياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه إليه وارتجاعه منه.
وهل يستثنى للسيد أقل ما يصح أن يجعل مهرا، وهو أقل ما يتمول على ما اخترناه فيما سبق أو أقل ما يكون مهرا لأمثالها على قول ابن الجنيد؟ قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المصنف تمسكا بإطلاق ما تضمن رجوع الزوج على المدلس بما غرم.
وقيل: نعم لأن الوطء المحرم بغير التحليل يمتنع خلوة من العوض.
وجوابه أن العوض متحقق لكن يرجع به على المدلس.
ولو كان الزوج قد دفع المهر إليها مع تدليس المولى وعدم تلفظه بما يقتضي العتق أخذه منها إن كانت عينه باقية وإن تلفت في يدها احتمل قويا رجوعه به على المولى لمكان الغرور فتضعف المباشرة ويكون السبب أقوى كما إذا قدم طعاما إلى مالكه فأكله وهو لا يعلم به.
ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو تبعيتها به بعد العتق.
ولو كان المدلس أجنبيا رجع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس.
وإن قلنا بالرجوع على السيد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلس، رجع الزوج على المدلس هنا بكل من المهرين.
قوله: (وكذا تفسخ (هي - خ) لو بان زوجها مملوكا الخ) إذا تزوجت