وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد، وسلم، واسجد سجدتي السهو (1).
وروى أبو بصير (2): إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين، وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت (ثلاثا، كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا) (3)، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (4).
وفي رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا (5) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن (6).