دقيق أو سويق أو تمر (1). وفي رواية الأحول: أن أدناه كف من بر (2). وقال ابن بابويه: لا يجزي أقل من درهم (3). وكأنه نظر إلى صحيحة أبي بصير، إذ فيه: يجزي فيه الدرهم فما فوقه (4). ونحوه في صحيحة علي بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد (5) ويلزم دفعه بمجرد العقد عند جماعة منهم (6). ودليله غير واضح.
ويصح للمتمتع أن يهب الزوجة جميع المدة أو بعضها قبل الدخول وبعده، لصحيحة علي بن رئاب (7) ورواية يونس بن عبد الرحمن (8) ورواية إسحاق بن عمار (9) ورواية أبان بن تغلب (10).
فلو وهبها المدة بعد الدخول صح ولا يسقط من المهر شيء، وإن كان قبل الدخول فلها النصف ويرجع به لو كان دفع لا أعرف خلافا فيه بينهم، ونقل بعضهم الإجماع عليه (11) ومستنده موثقة سماعة (12). هذا إذا تعلقت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبة، أما لو وهبها بعض المدة خاصة وجوزناها وانقضت المدة ولم يدخل بها ففي سقوط نصف المهر وجهان.
وإذا دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة، ولو أخلت بشيء منها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، لما رواه الكليني في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي