الزوج ومنه إذا كانت تحل له في الحال من غير توقف على المحلل، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء... ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (1) وإن توقف الحل على المحلل ففي جواز التعريض من الزوج قولان.
وإن حرمت الزوجة مؤبدا حرم التعريض منه.
وأما التصريح بها فقالوا: إنه يحرم للمعتدة إلا من الزوج إذا كانت تحل له بلا محلل خاصة.
والمراد بالتصريح هنا الخطاب بلفظ لا يحتمل إلا النكاح، والتعريض:
الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها وإن كان في النكاح أغلب مثل:
«رب راغب فيك، أو حريص عليك، أو إنك لجميلة، أو من غرضي أن أتزوج، أو يسر الله لي امرأة صالحة، أو لا تبقين أرملة» ونحو ذلك.
ولو صرح بالنكاح وأهمل الخاطب أو بالعكس كان تعريضا. ويشمل حكم التعريض والتصريح في الجواز والتحريم في موضعهما للمرأة أيضا.
ولو صرح بالخطبة في موضع التحريم لم يؤثر ذلك في تحريمها عليه بعد العدة.
وإذا خطب فأجابت ففي تحريم خطبتها على غيره أو كراهتها قولان، والأقرب ترجيح الأخير، إلا إذا استلزمت الإيذاء وإثارة الشحناء والبغضاء.
ولو أجابت بما يؤذن للرضي من غير تصريح ففي انسحاب الحكم فيه وجهان، وكذا لو لم يوجد إجابة ولا رد.
ولو صرح بالرد لم يحرم ولم يكره، وقيل: إنه إجماعي (2) والحكم مختص بخطبة المسلم، ولو أقدم على الخطبة في موضع النهي وعقد صح النكاح.
الرابعة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما قيل: بطل العقد (3). وقيل: يصح ويلغو الشرط (4). وكذا لو شرطت الطلاق،