المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٢
(الثالث) المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر (1).
ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما. ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.
ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل. ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي.
والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
(الرابع) الأجل. وهو شرط في العقد.
ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه.
ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر. وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.
وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد. ويلزم لو ذكرت فيه.
(الثالثة) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز. والعزل من دون إذنها.
ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. ولا لعان على الأظهر. ويقع الظهار على تردد.
(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين (2).
وقال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.
(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.

(1) في صحيح مسلم عن جابر: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى عليه وسلم..) وأبي بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث، (2) من شرائع الإسلام ا ه‍ وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 1
2 كتاب الطهارة 2
3 الوضوء 4
4 الغسل 7
5 التيمم 16
6 كتاب الصلاة 21
7 الأذان والإقامة 27
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 34
9 صلاة الجمعة 35
10 صلاة العيدين 37
11 صلاة الكسوف 38
12 صلاة الجنازة 40
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 49
14 صلاة الخوف 49
15 كتاب الزكاة 53
16 زكاة الفطر 61
17 كتاب الخمس 63
18 كتاب الصوم 65
19 كتاب الاعتكاف 73
20 كتاب الحج 75
21 القول في النيابة 77
22 أنواع الحج 78
23 المواقيت 80
24 المقصد الأول في أفعال الحج 81
25 القول في الاحرام 81
26 المحرمات أربعة عشر 84
27 القول في الوقوف بعرفات 86
28 القول في الوقوف بالمشعر 87
29 القول في مناسك منى 88
30 المقصد الثاني في العمرة 99
31 المقصد الثالث في اللواحق 99
32 في الاحصار والصد 99
33 في الصيد 101
34 في باقي المحظورات 106
35 كتاب الجهاد 109
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 115
37 كتاب التجارة 116
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 116
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 118
40 الفصل الثالث: في الخيار 121
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 122
42 الفصل الخامس: في الربا 126
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 129
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 131
45 الفصل الثامن: في السلف 133
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 136
47 كتاب الرهن 137
48 كتاب الحجر 140
49 كتاب الضمان 142
50 كتاب الصلح 144
51 كتاب المضاربة 145
52 كتاب الشركة 146
53 كتاب المزارعة والمساقاة 148
54 كتاب الوديعة والعارية 150
55 كتاب الإجارة 152
56 كتاب الوكالة 154
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 156
58 كتاب السبق والرماية 161
59 كتاب الوصايا 163
60 كتاب النكاح 169
61 القسم الأول في الدائم 169
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 169
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 172
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 174
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 181
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 183
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 186
68 القسم والنشوز والشقاق 190
69 في احكام الأولاد 192
70 في النفقات 195
71 كتاب الطلاق 197
72 كتاب الخلع والمباراة 203
73 كتاب الظهار 205
74 كتاب الايلاء 207
75 كتاب اللعان 211
76 كتاب الحدود والتعزيرات 213
77 كتاب العتق 228
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 230
79 كتاب الاقرار 233
80 كتاب الأيمان 235
81 كتاب النذور والعهود 237
82 كتاب الصيد والذبائح 239
83 كتاب الأطعمة والأشربة 243
84 كتاب الغصب 247
85 كتاب الشفعة 249
86 كتاب احياء الموات 251
87 كتاب اللقطة 253
88 كتاب المواريث 255
89 1 - في موجبات الإرث 255
90 2 - في موانع الإرث 255
91 3 - في السهام 257
92 في الأنساب ومراتبهم 259
93 في ميراث الأزواج 263
94 في ولاء العتق 264
95 في ولاء تضمن الجريرة 265
96 في ولاء الامام 265
97 في ميراث الابن الملاعن 265
98 خاتمة تشتمل على مسائل 266
99 خاتمة في حساب الفرائض 269
100 كتاب القضاء 271
101 كتاب الشهادات 278
102 كتاب القصاص 284
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 286
104 كتاب الديات 294
105 خاتمة 308