____________________
وفي معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ بسند (1) مشتمل على عدة من الضعفاء عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (2).
وضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بها.
نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعين الأجل صح، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (3) فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعين عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، ولا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، لأنها زوجة.
وهل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم، لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز، لأنها زوجة، وقيل: لا، لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وله يتشخص إلا بذلك، ولعل الأول أقرب.
وأما الأحكام فمسائل قوله: (الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل الخ) أما بطلان العقد إذا ذكرا الأجل وأخلا بذكر المهر، فقال العلامة في المختلف والشهيد
وضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بها.
نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعين الأجل صح، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (3) فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعين عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، ولا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، لأنها زوجة.
وهل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم، لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز، لأنها زوجة، وقيل: لا، لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وله يتشخص إلا بذلك، ولعل الأول أقرب.
وأما الأحكام فمسائل قوله: (الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل الخ) أما بطلان العقد إذا ذكرا الأجل وأخلا بذكر المهر، فقال العلامة في المختلف والشهيد