مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة.
وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة.
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء.
والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت، والأختين في الإماء وملك اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج.
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم.
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1).
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء.
[5] باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو يهودية، أو نصرانية.
قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " (2).
وقال تعالى: (3) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام.
ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم،