ومنها: الجواز مطلقا كما هو قول ابن بابويه وابن أبي عقيل (١) ولعل هذا القول أقرب، لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٢) وقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب﴾ (4) وصحيحة معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) وظاهر حسنة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (6) ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (8) وموثقة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال:
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنه تحت طلحة ابن عبد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) (9). وقريب منه موثقة أبي مريم الأنصاري (10) وصحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عنه (عليه السلام) (11) وغيرها ويؤيد ما ذكرناه «لا ينبغي» في غير واحد من الأخبار. وبازاء ما ذكرناه بعض الروايات، لكن الترجيح لما ذكرناه، والاحتياط في الترك.
وفي المجوسية اختلاف في الأقوال والروايات، والأقرب جواز وطئها بملك اليمين، والأحوط الترك في غير ذلك، واستجود بعض المتأخرين التحريم، نظرا إلى صحيحة محمد بن مسلم (12) وهي غير دالة على التحريم، ولا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي، وقيل: يتأكد الكراهية في الحربي منهم (13).