وإذا أسلم الكافر على أكثر من أربع وكن جمع وثنيات مدخولا بهن وأسلم بعضهن لم يجبر على اختيارها، بل له التربص إلى انقضاء عدة الجميع، فإن خرجت وقد أسلم ما لم تزد على الأربع ثبت نكاحهن، وإن كن أكثر تخير منهن أربعا بلا فرق بين السابقات واللاحقات، ولو اختار من السابقات قبل خروج العدة أربعا ثبت نكاحهن ولم يكن له اختيار اللاحقة وإن كان في العدة، ولو كان بعضهن كتابيات كن بمنزلة المسلمات في التخيير بين اختيارهن وبين التربص إلى انقضاء العدة.
والبينونة المترتبة على إسلام أحد الزوجين فسخ لا طلاق، فلا يجري فيه أحكام الطلاق، فإن كان من المرأة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان من الرجل قبله فقيل: يثبت لها نصف المهر (1). وقيل: الجميع (2). وهو أقوى.
وإن كان بعد الدخول فلا يسقط مطلقا. ولو لم يكن سمى شيئا فإن كان بعد الدخول فمهر المثل، وإن كان قبله من قبل الرجل قيل: لها المتعة (3) ويحتمل عدم وجوب شيء، ويحتمل ضعيفا نصف مهر المثل.
ولو أسلم بعد الدخول وكان المهر فاسدا في شرع الإسلام ولم يقبض قيل:
سقط (4). وقيل: يجب مهر المثل (5). وقيل: يلزمه قيمته عند مستحليه (6). وهو غير بعيد.
وإن ارتد المسلم يحرم عليه وطء زوجته مطلقا، فإن كان ارتداده عن فطرة ووطئها لشبهة عليها فعليه مهر آخر للشبهة، وإن كان عن ملة وكان بعد الدخول ووطئها لشبهة على المرأة فإن رجع في العدة فلا شيء عليه، لأن إسلامه كاشف عن كونها زوجته، وإن بقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران ثانيهما مهر المثل، لوطء الشبهة (7) وقيل: لا يلزم بهذا الوطء مهر ولا حد عليه بهذا