ولو أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ في الحال مطلقا، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، ولا مهر، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) ورواية منصور بن حازم (2).
وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين إسلامها، فإن انقضت وهو على كفره تبين أنها بانت منه حين الإسلام عندهم، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح على حاله، وهذا في الوثني موضع وفاق، وفي الكتابي كذلك على المشهور، خلافا للشيخ في عدة من كتبه، فإنه قال: إذا كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا وإن انقضت العدة ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا (3) واختلاف الأخبار يوجب التردد.
قالوا: وإذا أسلم الذمي وعنده أكثر من أربع من الكتابيات المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو أمتين وحرتين، ويبني جواز اختياره للأمتين بدون الشرطين على أن الممتنع ابتداء نكاحهن لا استدامته، كما ذكره في التذكرة ونسبه إلى علمائنا (4). ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرة وأمتين وفارق سائرهن.
وليس للمسلم إجبار زوجته الكتابية على الغسل من غير فرق بين الجنابة والحيض، وعلى القول بتوقف الوطء على الغسل في الحيض يجبرها على صورة الغسل على ما ذكره بعض الأصحاب (5).
وله إجبارها على كل ما ينقص الاستمتاع بدونه كإزالة الوسخ الكثير والنتن الغالب وطول الأظفار وشعر الإبطة والعانة، وشرب الخمر المؤدي إلى الإسكار المانع من تمام الاستمتاع، وكذا أكل لحم الخنزير ومباشرة النجاسات الموجبة للنفرة، وله منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وغيرها، لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها كل وقت.