____________________
وقيل: لا تحرم بذلك تمسكا بمقتضى الأصل واستضعافا لدليل التحريم والمسألة محل تردد.
قوله: (نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى (وادعى - خ ل) عليه الإجماع (1).
واستدل عليه في التهذيب، بما رواه، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة (امرأة - خ) وعلم أن لها زوجا، فرق بينهما ولم تحل له أبدا (2).
وفي الموثق، عن أديم بن الحر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا (3).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند، وقصور في الدلالة، ومن ثم نسب المصنف في الشرائع إلى قول مشهور (4) مؤذنا بتوقفه فيه، وهو في محله.
وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه للأصل واختصاص النص بمن تزوج المرأة في العدة.
وقال العلامة في التحرير: لو زنى بذات عدة بائن أو عدة وفاة، فالوجه أنها لا تحرم عليه عملا بالأصل، وليس لأصحابنا في ذلك نص، وعلى ما قلناه من التنبيه (التشبيه - خ) يحتمل التحريم مع العلم لأنا قد بينا ثبوته مع العقد، فمع التجرد أولى وهو الأقرب هذا كلامه رحمه الله.
وفي الأولوية نظر تقدم تقريره غير مرة.
قوله: (نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى (وادعى - خ ل) عليه الإجماع (1).
واستدل عليه في التهذيب، بما رواه، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة (امرأة - خ) وعلم أن لها زوجا، فرق بينهما ولم تحل له أبدا (2).
وفي الموثق، عن أديم بن الحر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا (3).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند، وقصور في الدلالة، ومن ثم نسب المصنف في الشرائع إلى قول مشهور (4) مؤذنا بتوقفه فيه، وهو في محله.
وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه للأصل واختصاص النص بمن تزوج المرأة في العدة.
وقال العلامة في التحرير: لو زنى بذات عدة بائن أو عدة وفاة، فالوجه أنها لا تحرم عليه عملا بالأصل، وليس لأصحابنا في ذلك نص، وعلى ما قلناه من التنبيه (التشبيه - خ) يحتمل التحريم مع العلم لأنا قد بينا ثبوته مع العقد، فمع التجرد أولى وهو الأقرب هذا كلامه رحمه الله.
وفي الأولوية نظر تقدم تقريره غير مرة.