الوطء (1). ويجب العدة لهذا الوطء وهما عدتان من شخص واحد.
وإذا أسلم على أربع وثنيات مدخول بهن فالمشهور أنه لم يجز له العقد على الاخرى ولا على اخت بعضهن حتى ينقضي العدة مع بقائهن على الكفر، ويحتمل أن يتوقف نكاح الخامسة والاخت.
ولو أسلمت الوثنية المدخول بها فتزوج زوجها باختها قبل أن يسلم فإن لم يسلم في عدة الاولى بطل نكاحه واستقرت الثانية، وإن أسلم في عدة الاولى وأسلمت الاخت مقارنة لإسلامه ولم تكن مدخولا بها، أو في عدة الاولى وكانت مدخولا بها تخير أيتهما شاء، وإن تأخر إسلام الثانية عن إسلامه مع كونها مدخولا بها حتى انقضت عدة الاولى فقيل: يستقر نكاح الاولى وتبين الثانية (2). وقيل: بل يضرب للثانية عدة من حين إسلامه، فإن أسلمت في هذه العدة تخير أيتهما شاء وإن انقضت عدة الاولى (3). والثاني أقرب. ومثل هذا يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهن فتزوج خامسة ودخل بها ثم أسلم وأسلمت بعد ذلك في عدتها بعد انقضاء عدة الأربع.
وإذا أسلم عن وثنية مدخول بها ضربت لها عدة، فإن ارتد وهي كافرة واستمرت على الكفر إلى انقضاء العدة بانت منه، وإن أسلمت فيها وهو مرتد ضربت لها عدة من حين الردة، فإن رجع إلى الإسلام فيها فهو أحق بها، وإلا بانت منه. ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا ثم ارتدت فالحكم كالسابق.
والظاهر أن الموت لا يبطل الاختيار، فلو ماتت إحداهن بعد إسلامهن كان له أن يختارها ويرث نصيبه منها. ولو متن كلهن بعد الإسلام كان له أن يختار أربعا ويرثهن، وإذا مات الزوج ثم النسوة الزائدات على العدد بعد إسلامهن في العدة ففيهن وارثات، فقيل: يستعمل القرعة (4). وقيل: يوقف حتى يصطلح ورثتهن على