وتكون الرضعات متواليات، لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى، فإن لم يفصل برضاع امرأة أخرى، بل فصل بينهن بوجور الصبي اللبن، أو بحقنته ذلك، فلا يعتد بذلك في الفصل.
فإن لم ينضبط العدد اعتبر برضاع يوم وليلة، إذا لم ترضع امرأة أخرى.
فمتى كان الرضاع أقل مما ذكرناه، مما لا ينبت اللحم ولا يشد العظم، أو كان أقل من خمس عشرة رضعة، أو مع استيفاء العدد، قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى، أو كان أقل من يوم وليلة لمن لا يراعى العدد، أو مع تمام يوم وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى، فإن ذلك لا يحرم، ولا تأثير له في التحريم.
والمحرم من ذلك أن يكون الرضاع في مدة الحولين من عمر الصبي المرتضع، فإن كان بعض الرضعات في مدة الحولين، وبعضها بعدهما، فلا تأثير لذلك في التحريم.
و كذلك إن كانت المرأة المرضعة، قد ماتت وتمم العدد بعد موتها، فلا تأثير أيضا لذلك في التحريم.
فإن حصل الرضاع أو بعضه بعد الحولين سواء كان قبل فطام المرتضع أو بعده، قليلا كان أو كثيرا، فإنه لا يحرم.
وكذلك إن در لبن امرأة لست مرضعة، فأرضعت صبيا أو صبية، فإن ذلك لا تأثير له في التحريم.
وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام والفاسد، ووطء الشبهة، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد، فحسب، وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم، كان قويا، لأن نسبه عندنا نسب صحيح شرعي، والرسول عليه السلام قال:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)، فجعله أصلا للرضاع، ولي في ذلك نظر وتأمل.