____________________
العلامة في الارشاد (1). وعكس في القواعد (2)، وجماعة (3) من الفضلاء وهو الصواب.
وفي التحرير (4) والدروس (5) اقتصر على إخراج الأسماء من غير أن يجعله على السهام أو غيرها. وهو أجود، إذ لا ينطبق الاخراج على السهام، لاختلافها باختلاف الأسماء، بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى الأول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه، بأن كان الاسم لغير صاحب السدس. ولا تتعين السهام إلا بعد تحقق الاسم. لكن لما كان السهم الأول متعينا للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة، بخلاف العكس، فإنه إما فاسد أو محتاج إلى تكلف بعيد.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على الأسماء يلزم على تقدير الاخراج أولا على اسم صاحب السدس، بأن يخرج له السهم الثاني أو الخامس كما ذكرناه سابقا. ويمكن الغنا عنه بأن يبدأ أولا باسم صاحب النصف، فإن خرج الأول باسمه أعطي الأول والثاني والثالث، وإن خرج الثاني فكذلك يعطى معه ما قبله وما بعده، وإن خرج الثالث قال بعضهم:
يوقف ويخرج لصاحب الثلث، فإن خرج فله الأول والثاني، ولصاحب النصف الثالث واللذان بعده، وتعين السادس لصاحب السدس. وكذا الحكم لو خرج لصاحب الثلث الثاني. وإن خرج له الخامس فله الخامس والسادس.
وفي التحرير (4) والدروس (5) اقتصر على إخراج الأسماء من غير أن يجعله على السهام أو غيرها. وهو أجود، إذ لا ينطبق الاخراج على السهام، لاختلافها باختلاف الأسماء، بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى الأول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه، بأن كان الاسم لغير صاحب السدس. ولا تتعين السهام إلا بعد تحقق الاسم. لكن لما كان السهم الأول متعينا للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة، بخلاف العكس، فإنه إما فاسد أو محتاج إلى تكلف بعيد.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على الأسماء يلزم على تقدير الاخراج أولا على اسم صاحب السدس، بأن يخرج له السهم الثاني أو الخامس كما ذكرناه سابقا. ويمكن الغنا عنه بأن يبدأ أولا باسم صاحب النصف، فإن خرج الأول باسمه أعطي الأول والثاني والثالث، وإن خرج الثاني فكذلك يعطى معه ما قبله وما بعده، وإن خرج الثالث قال بعضهم:
يوقف ويخرج لصاحب الثلث، فإن خرج فله الأول والثاني، ولصاحب النصف الثالث واللذان بعده، وتعين السادس لصاحب السدس. وكذا الحكم لو خرج لصاحب الثلث الثاني. وإن خرج له الخامس فله الخامس والسادس.