____________________
المشهور بين الأصحاب أن ما يعد شيئين فصاعدا من العقار، كالدور المتعددة، والأرض المتعددة الخالية من الشجر، وهي المعبر عنها بالأقرحة، والدكاكين المتعددة، سواء تجاورت أم لا، والحبوب المختلفة كالحنطة والشعير، لا يقسم بعضها في بعض - بمعنى جعل بعضها في مقابلة بعض - قسمة إجبار.
وإنما يقسم كل واحد منها على حدته قسمة الاجبار إذا أمكن ذلك من غير ضرر، لأنها أملاك متعددة ولكل [واحد] (1) منها خواص لا تحصل في الآخر، بخلاف الأرض الواحدة والدار الواحدة.
وقال ابن البراج (2): إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضها في بعض. قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
وفي الارشاد (3) حكم بأن الدكاكين المتجاورة يقسم بعضها في بعض كذلك، دون الدور والأقرحة. وهو مذهب جماعة من العامة (4)، تنزيلا لها منزلة الخان الواحد المشتمل على بيوت متعددة. وفرق بعضهم بين ما لو كانت مجتمعة ومتفرقة، فجوز قسمة المجتمعة بعضها في بعض، كالدار الواحدة والقراح الواحد.
والمختار [هو] (5) المشهور.
وإنما يقسم كل واحد منها على حدته قسمة الاجبار إذا أمكن ذلك من غير ضرر، لأنها أملاك متعددة ولكل [واحد] (1) منها خواص لا تحصل في الآخر، بخلاف الأرض الواحدة والدار الواحدة.
وقال ابن البراج (2): إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضها في بعض. قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
وفي الارشاد (3) حكم بأن الدكاكين المتجاورة يقسم بعضها في بعض كذلك، دون الدور والأقرحة. وهو مذهب جماعة من العامة (4)، تنزيلا لها منزلة الخان الواحد المشتمل على بيوت متعددة. وفرق بعضهم بين ما لو كانت مجتمعة ومتفرقة، فجوز قسمة المجتمعة بعضها في بعض، كالدار الواحدة والقراح الواحد.
والمختار [هو] (5) المشهور.