الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
حالها، ولا يحد ان طالبه العبد أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي بما قذفهم به، لان الله عز وجل إنما أوجب الحد على من قذف المحصن المؤمن، والمحصنات (*) المؤمنات، ولا حد على من قذف عبدا، فان قذفها ثم طلقها فاستعدت عليه في عدتها لاعنها، وإن كانت العدة قد انقضت حد لها ولم يكن بينهما لعان.
باب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان قذفها ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت، ورثها وورثته لأنهما لم ينفذ لعانهما وهما على نكاحهما، وذلك أنه لو نكل زوجها حد لها ولم يفرق بينهما ولم يستأنفا نكاحا جديدا.
باب القول في العبد يقذف الحرة أو الأمة إذا كانت زوجته، والحر يقذف زوجته المملوكة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج العبد حرة فقذفها لا عنها، وإن كانت زوجته أمة فقذفها لم يكن بينهما لعان وجلد الحد أربعين والحق به ولده. قال: وإذا قذف الحر زوجته وهي مملوكة لم يكن بينهما لعان.
قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: وإنما سقط اللعان بينهما لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها لأنها مملوكة وهو حر.

(*) المراد بالمحصنات الحرائر.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست