____________________
السدس أعطي الثالث، وتعينت الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، ولا يحتاج إلى إخراج باقي الرقاع. وهكذا.
قوله: (ولا يخرج في هذه على السهام... إلخ).
المراد أنه لا يكتب الرقاع بأسماء السهام الستة ويخرج على أسماء الشركاء، لأنه ربما يخرج لصاحب السدس الجز الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث. وأيضا ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف ويقول: آخذه وسهمين قبله، فيقول الآخران: بل خذه وسهمين بعده، فيفضي إلى التنازع. ويجوز مع رجوعهم في جميع الحصة إلى الرقاع أن يخرج لصاحب النصف ثلاثة متفرقة، وكذا لصاحب الثلث يخرج اثنتان متفرقتان، فيؤدي إلى الاضرار.
وقد عرفت مما سبق أنه مع كتابة الرقاع باسم الشركاء يخرج على السهام الأول والثاني إلى الآخر، وإن كتبت باسم السهام يخرج على الأسماء. وهذه الصورة التي بين كيفيتها قد كتب فيها أسماء الشركاء، وجعل للسهام أول وثان إلى السادس، وأخرج عليها، بمعنى أن الخارج اسمه أولا يعطى الأول منها من الجهة التي اتفقوا عليها أو عينها القاسم، وما بعده إن احتيج إليه إلى الآخر.
فكتابة الأسماء يخرج على السهام، وكتابة السهام يخرج على الأسماء.
والمصنف - رحمه الله - جمع هنا بين الأمر بكتابة الأسماء المستلزمة للاخراج على السهام، بل المصرحة بذلك، ثم أمر بإخراجها على الأسماء ونفى إخراجها على السهام، مع أن حقه العكس. ووافقه على هذه العبارة
قوله: (ولا يخرج في هذه على السهام... إلخ).
المراد أنه لا يكتب الرقاع بأسماء السهام الستة ويخرج على أسماء الشركاء، لأنه ربما يخرج لصاحب السدس الجز الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث. وأيضا ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف ويقول: آخذه وسهمين قبله، فيقول الآخران: بل خذه وسهمين بعده، فيفضي إلى التنازع. ويجوز مع رجوعهم في جميع الحصة إلى الرقاع أن يخرج لصاحب النصف ثلاثة متفرقة، وكذا لصاحب الثلث يخرج اثنتان متفرقتان، فيؤدي إلى الاضرار.
وقد عرفت مما سبق أنه مع كتابة الرقاع باسم الشركاء يخرج على السهام الأول والثاني إلى الآخر، وإن كتبت باسم السهام يخرج على الأسماء. وهذه الصورة التي بين كيفيتها قد كتب فيها أسماء الشركاء، وجعل للسهام أول وثان إلى السادس، وأخرج عليها، بمعنى أن الخارج اسمه أولا يعطى الأول منها من الجهة التي اتفقوا عليها أو عينها القاسم، وما بعده إن احتيج إليه إلى الآخر.
فكتابة الأسماء يخرج على السهام، وكتابة السهام يخرج على الأسماء.
والمصنف - رحمه الله - جمع هنا بين الأمر بكتابة الأسماء المستلزمة للاخراج على السهام، بل المصرحة بذلك، ثم أمر بإخراجها على الأسماء ونفى إخراجها على السهام، مع أن حقه العكس. ووافقه على هذه العبارة