في ظاهر الخبر أكثر من أنه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر ويحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الأشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذي يكشف عما ذكرناه من أن حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:
(373) 30 - يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
(374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
(375) 32 - عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمها.
(376) 33 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
(377) 34 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان