____________________
أقول: الأول قول المفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس واحد قولي الشيخ قاله في النهاية وهو اختيار والداي في المختلف (والثاني) إنه يقتل في الرابعة وهو قوله في المبسوط والخلاف وهو اختيار محمد بن بابويه في المقنع (احتج الأولون) بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه (1) وفي الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2) والأقوى عندي الثاني لأن الزنا أكبر منه ذنبا ويقتل في الرابعة كما مضى فهنا أولى.
قال قدس الله سره: ولو شرب الخمر (إلى قوله) قتل.
أقول: (الأول) قول أبي الصلاح وابن إدريس واستحسنه والدي في المختلف (والثاني) قول الشيخ في النهاية واختاره ابن البراج.
قال قدس الله سره: ولو تاب بعده (إلى قوله) هنا.
أقول: إذا ثبت الشرب بالإقرار فتاب بعد الثبوت قال الشيخ في النهاية يتخير الإمام هنا بين العفو عنه وبين إقامة الحد عليه وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة والمصنف في المختلف وهو الأقوى عندي وقال ابن إدريس يتعين الإقامة (واحتج) بأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت فمن أسقطه يحتاج إلى دليل وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به لأنه عندنا باطل (واحتج المصنف) في المختلف بأن التوبة
قال قدس الله سره: ولو شرب الخمر (إلى قوله) قتل.
أقول: (الأول) قول أبي الصلاح وابن إدريس واستحسنه والدي في المختلف (والثاني) قول الشيخ في النهاية واختاره ابن البراج.
قال قدس الله سره: ولو تاب بعده (إلى قوله) هنا.
أقول: إذا ثبت الشرب بالإقرار فتاب بعد الثبوت قال الشيخ في النهاية يتخير الإمام هنا بين العفو عنه وبين إقامة الحد عليه وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة والمصنف في المختلف وهو الأقوى عندي وقال ابن إدريس يتعين الإقامة (واحتج) بأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت فمن أسقطه يحتاج إلى دليل وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به لأنه عندنا باطل (واحتج المصنف) في المختلف بأن التوبة