من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٥
" ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة (1)، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على (عليه السلام) الحد " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى:
5024 ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم، قال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة " (3).
5025 وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه " أن امرأة أتت عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله عز وجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: سلها كيف فجرت، فسألها فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء

(١) الزنا الموجب للحد لا يثبت الا بالاقرار أربع مرات جلدا، أو بأربعة شهود رجما وجلدا ولم يكن في تلك الواقعة شئ منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتى يعترف بالحق.
(٣) قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه إذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة لا تحصن - انتهى، أقول: لافرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والأمة ما إذا عقدنا دائما، وخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وذهبوا إلى أن ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست