الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تقطع يدا السارق كلاهما ولو سرق مرتين أو ثلاثا أو أربعا، ولكن تقطع يده اليمنى في الأولى، ثم رجله اليسرى في الثانية ثم يحبس إن عاد لسرقته في الحبس أبدا حتى تظهر للامام توبته وتظهر أمانته وتبدو ندامته وتؤمن جنايته وتحسن رجعته.
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
أنه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله فاستشار الناس فقالوا: تقطع يده الأخرى، فقال: فبماذا يأكل؟ قالوا: فاقطع رجله الأخرى، فقال:
بماذا يمشي؟ ثم أمر به فحبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والنساء والمماليك في القطع سواء.
باب القول في المحاربين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى في المحاربين ورسوله وهم الذين يقطعون الطريق ويسعون في الأرض فسادا: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) * (45).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذه الآية نزلت في ناس من بحيلة كانوا من آخر العرب اسلاما فأسلموا وهاجروا وأقاموا بالمدينة فسقموا لمقامهم بها، وعظمت بطونهم، واصفرت ألوانهم وساءت أحوالهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجهم إلى إبل

(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست