ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما (1)، والحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين (2) مقام الرجوع.
الثاني: البينة ويشترط: العدد، وهو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان، ولو شهد رجلان وأربع نساء (3) ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود للفرية، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة للإيلاج، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية، ويكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل.
والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية، ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي، والزاني على رأي، ولا حد عليها، ولو سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف، ولم يرتقب إتمام الشهادة، ولو شهدوا بزنا قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.
وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، ولو شهد أربعة [بالزنا] (4) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، ولا على الشهود على رأي، ويسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ويحكم الحاكم بعلمه، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي.
الفصل الثالث: في العقوبة وهي أربعة:
الأول: في القتل ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب، وعلى المكره للمرأة،