وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه، وجب عليه أيضا القتل والحد معا على كل حال، محصنا كان أو غير محصن.
والذي يجب تحصيله في هذا القسم، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال، أن يقال إن كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم (1)، لأن الرجم يأتي على القتل، ويحصل الأمر بحد الرجم، وإن كان غير محصن فيجب الجلد، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم، فليلحظ ذلك.
وأما القسم الثاني: فهو من زنى وهو محصن، والمحصن عندنا من كان بالغا كامل العقل، له فرج، أما ملك يمين، أو زوجة بعقد دوام، متمكن من وطئه، يغدو إليه ويروح من يومه، ويكون قد دخل بامرأته، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم على ما قدمناه.
فإذا ثبت ذلك وزنى هذا العاقل ببالغة، وجب عليه الجلد أولا ضرب مائة سوط أشد ما يكون من الضرب، بسوط وسيط (2) لا جديد ولا عتيق، لما روي عن الرسول عليه السلام أنه أتى بسوط جديد، فلم يضرب به، وأتى بسوط خلق، فلم يضرب به، وأتى بسوط وسيط (3)، قد ركب به، فضرب به (4).
وروي عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبي عليه السلام، بالزنا فدعى له رسول الله عليه السلام، فأتى (5) بسوط مكسور، فقال غير هذا، فأتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته بالثاء المنقطة من فوقها ثلاث نقط، وفتحها، والميم وفتحها، والراء غير المعجمة وفتحها، وهي طرفه، لأن ثمرة السياط أطرافها، فقال