الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
ولا ينهر المتهم ليقر لأنه قد يروى أنه لاحد على معترف بعد بلاء، وينبغي للامام ألا يضرب ولا يرجم حتى يصح عنده أنها غير حامل بالاستبراء لها بما جعل الله من حيضها فإن الله إنما جعل السبيل له عليها في نفسها لا على ما في بطنها من ولدها، لأنه لا يؤمن عليها إن ضربت وهي حامل أن تطرح ما في بطنها من ولدها، وكذلك إن رجمت قتلت وقتل ما في بطنها، وليس من حكم رب العالمين ان يقتل الإمام بنفس نفسين ولكن الواجب على إمام المسلمين أن يستبري رحمها، فإن كانت سليمة من الجنين أقام عليها حكم رب العالمين، وإن كانت مشتملة على جنينها انتظر بها أن تضع ولدها ثم انتظر بولدها الفصال والاستغناء عنها، فإذا استغنى عنها ولدها أقيم عليها حدها، إلا أن يوجد من يكفل ولدها فإن وجد له كافل ثقة عليه، أقيم عليها الحد وضمن الكافل جميع أمر الولد. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لما كان في ولاية عمر أتي إليه. بامرأة فسألها فأقرت بالفجور فأمر بها أن ترجم فلقيها علي عليه السلام فقال: ما بال هذه؟ قيل له:
أمر بها عمر أن ترجم فردها علي رضي الله عنه فقال: أمرت بهذه أن ترجم؟ فقال: نعم اعترفت عندي بالفجور. فقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها، قال: ما علمت أنها حبلى، قال: فإن لم تعلم فاستبر رحمها، ثم قال علي عليه السلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها قال: قد كان ذلك، قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (لاحد على معترف بعد بلاء) فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها، فسألها علي عليه السلام عن ذلك فقالت ما اعترفت الا خوفا فأمر بها فخلي سبيلها، ثم قال عمر: عجزت النساء أن تلدن مثل علي لولا علي لهلك عمر ويروى عن عمر أنه كأن يقول: لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست