من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٩
5010 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد، وإنما حده (عليه السلام) لأنه دخل بها (2).
5011 وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير " (3).
5012 وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود " (4).
5013 وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يجرد في حد ولا يشبح - يعنى يمد - (5) وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٣ في الحسن كالصحيح.
(٢) قال الشيخ في التهذيب: هذا الذي ذكره يعني الصدوق - رحمه الله - يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين (عليه السلام) إنما ضربه لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان.
(٣) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ في الصحيح عن سماعة وهو موثق.
(٥) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل، وفي المصباح شبحه يشبحه - بفتحتين - ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله. 3
2 باب ما جاء في النظر إلى النساء. 18
3 باب ما جاء في الزنا. 20
4 كتاب الحدود الزنا واللواط باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، والقتل والنفي في الزنا. 23
5 حد الاثنين يوجدان في لحاف عاريين. 23
6 لا يجلد أحد حتى يشهد عليه أربعة على الايلاج والاخراج. 24
7 حد من تزوج امرأة ولها زوج. 25
8 نفي الزاني. 26
9 حد الشيخ والشيخة، والبكر والبكرة، ونفيهم. 26
10 حد من جامع وليدة امرأته. 26
11 من اقتضت جارية بيدها. 26
12 حد من وقع على مكاتبة. 27
13 حد من غشي امرأته المطلقة بعد انقضاء العدة. 27
14 حد غلام صغير فجر بامرأة، وحد المرأة. 27
15 كيفية إجراء الحد على المريض. 28
16 إذا أقر الزاني المحصن فأول من يرحمه الامام. 28
17 حد من تزوج امرأة في نفاسها. 29
18 كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا. 29
19 من وجد تحت فراش رجل. 30
20 من زنى في اليوم مرارا. 30
21 كيفية إجراء الرجم. 30
22 امرأة أقرت بالزنا عند علي عليه السلام. 31
23 امرأة أقرت بالزنا عند عيسى عليه السلام. 33
24 إذا فر من يجب رجمه. 34
25 معنى المحصن وما يحصن ومالا يحصن. 34
26 قصة امرأة أصابها عطش شديد فسأل أعربيا الماء الخ ". 35
27 من أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب. 36
28 حد المرأة التي تزوجت في عدتها بعد موت زوجها. 36
29 إذا فجر نصراني بمسلمة وأسلم قبل إجراء الحد عليه. 37
30 لا يجري الحد على المقروح في جسده حتى يبرأ. 38
31 من يجب عليه الجلد ثم الرجم. 38
32 الأصل في الحد ثمانون وزيد عشرون لتضييع النطفة. 39
33 من زنى بجارية أخيه. 39
34 حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد. 40
35 ليس على زان مهر ولا على مستكرهة حد. 40
36 من يزني قبل أن يدخل بأهله. 40
37 حد الذي يغتصب امرأة فرجها. 41
38 من زنى بذات محرم. 41
39 من زنى بامرأة أبيه. 42
40 من وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط. 42
41 باب حد اللواط والسحق. 42
42 باب حد المماليك في الزنا. 44
43 باب حد من أتى بهيمة. 47
44 باب حد القواد. 47
45 القذف باب حد القذف. 48
46 عدم وجوب الحد في التعريض. 49
47 حد نصراني قذف مسلما. 49
48 حد من يفتري على رجل جاهلية العرب. 49
49 حد من دعا آخرا ابن المجنون. 49
50 إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. 50
51 حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين. 50
52 من قذف زوجته وهي خرساء. 50
53 من أقر بولد ثم نفاه. (ويأتي) 51
54 حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف. 51
55 لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ. 51
56 إذا كان أحد من الشهود الزوج. 52
57 إذا قذف عبد حر أو بالعكس. 52
58 حد من ينتفي من ولده وقد أقربه. 53
59 إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة. 53
60 ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف 54
61 لا حد لمن لا حد عليه. 54
62 إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة. 54
63 شرب الخمر والملاهي باب حد شرب الخمر. 55
64 عدم وجوب الحد على الجاهل. 55
65 مقدار حد شارب المسكر. 56
66 كراهة مجالسة شارب الخمر. 57
67 النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية. 57
68 ما جاء في الغناء والملاهي واللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما. 58
69 النهي عن تحريش البهائم. 60
70 حكم شراء الجارية المغنية. 60
71 السرقة باب حد السرقة. 60
72 لا قطع في سرقة المأكول عام القحط. 60
73 حكم سرقة الطير. 60
74 حد الخيانة والاختلاس. 61
75 شرائط القطع وأحكامه. 61
76 حد الصبيان في السرقة. 62
77 لا قطع في ثمر ولا كثر. 62
78 السرقة من بيت المال والمغنم. 63
79 حكم المختلس والطرار. 63
80 حد السارق في السرقة الأولى والثانية والثالثة. 63
81 حد السرقة، وأدنى ما يقطع فيه. 64
82 ما يفعل بالسارق إذا أقيم عليه الحد. 65
83 سائر مالا يقطع فيه. 65
84 حكم حد الأشل إذا سرق. 66
85 حد النباش. 67
86 حكم العبد الآبق إذا سرق. 67
87 بقية ما يوجب الحد حد المحارب ومن حمل السلاح بالليل. 68
88 حد بايع الحر. 68
89 لم تقطع يد السابق اليمنى ورجله اليسرى 69
90 حد العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة. 70
91 باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى. 70
92 باب حد آكل الربا بعد البينة. 70
93 باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 71
94 إذا اجتمعت حدود على رجل. 71
95 باب نوادر الحدود. 71
96 من يجب عليه أن يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ 72
97 من أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة. 72
98 من أقيم عليه حدا من حدود الله فمات فلا دية له. 72
99 مواضع العفو عن الحدود وإقامتها ومن يقيم. 73
100 حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى. 73
101 مقدار الضرب في التعزير. 73
102 كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب. 73
103 لا يقطع السارق في سنة المحق. 74
104 حرمة الميت كحرمة الحي. 74
105 وجوب إدراء الحدود بالشبهات. 74
106 لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد. 74
107 ما يمتحن به السكران. 74
108 حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد. 75
109 كتاب الديات باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين. 75
110 مراتب الجنين ودية كل مرتبة. 76
111 دية المولود إذا استهل. 76
112 دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم. 76
113 دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد. 76
114 دية النفس، والأنف، والصوت، وشلل اليدين، وذهاب البصر، والرجلين، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان، والأنثيين. 78
115 دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد. 79
116 ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده. 80
117 دية الصدع إذا أصيب، وشفر العين، والحاجب. 80
118 دية قطع روثة الانف، والمنخرين، والخيشوم. 81
119 دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت. 81
120 دية الخد، والأسنان. 81
121 دية الترقوة، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت. 82
122 دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم. 84
123 دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم. 84
124 دية الكف إذا كسرت فجبرت. 85
125 دية الابهام والمفضل. 85
126 دية كل واحد من الأصابع، ودية المفضل. 86
127 دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه. 87
128 دية الأضلاع. 87
129 دية الأذن إذا قطعت، والورك إذا كسر. 88
130 دية الفخذ إذا كسرت فجبرت. 88
131 دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا. 89
132 دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم. 89
133 دية القدم وكسرها، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها. 90
134 دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها. 91
135 دية رض عروق الخصيتين. 91
136 لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه. 92
137 لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت. 92
138 دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها. 92
139 دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها. 92
140 أحكام الدماء والقود والقصاص باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها. 92
141 حرمة القتل وشدة أمره. 93
142 عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. 94
143 أعتى الناس يوم القيامة. 94
144 من قتل دون ماله فهو شهيد. 95
145 توبة من قتل مؤمنا متعمدا. 95
146 أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء. 96
147 حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك. 96
148 تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم. 97
149 جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه. 97
150 قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور. 98
151 باب القسامة وكيفيتها ومواردها. 98
152 إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية. 101
153 من لا دية له في جراح أو قتل. 101
154 لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص. 102
155 من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن. 104
156 من زلق من فوق على غيره فقتل. 104
157 باب القود والقصاص ومبلغ الدية. 105
158 معنى قتل العمد وشبه العمد، والخطأ. 106
159 من قتل رجلا ثم خولط. 106
160 حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد. 106
161 إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك. 106
162 مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار. 106
163 إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة. 107
164 إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله. 108
165 معنى قوله تعالى ز " فمن تصدق فهو كفارة له ". 108
166 إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول. 109
167 حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله. 109
168 إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها. 109
169 تدارك القتل في أشهر الحرم. 110
170 إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله. 111
171 جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد. 111
172 معنى قوله تعالى " من عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ". 111
173 من حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا. 111
174 المديون إذا قتل وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه. 112
175 من قصد القتل فهو عامد بأي شئ كان. 112
176 ما يمتحن به من يصاب لسانه. 112
177 باب من خطأه عمد. 113
178 باب من عمده خطأ. 113
179 باب فيمن أتى حدا ثم التجأ إلى الحرم. 114
180 باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر. 114
181 حكم جماعة شركوا في ذم. 114
182 رجل أمسك أحدهما رجلا وقتله الآخر. 114
183 ستة في الماء فغرق منهم أحد فاختلفوا فيمن أغرقه. 116
184 أربعة أطلعوا في زبية الأسد وأسقط بعضهم بعضا على الأسد. 116
185 قضاء الصادق عليه السلام في رجلين طرقا رجلا ليلا فأخرجاه ولم يرجع. 116
186 قضاء علي عليه السلام في قوم شربوا وسكروا فتباعجوا بسكاكين. 118
187 حكم ثلاثة أمسك واحد منهم رجلا وقتله الآخر والثالث يراهم. 118
188 حكم من أمر عبده فيقتل رجلا. 118
189 باب الجراحات. والقتل بين النساء والرجال. 118
190 فضل دية الرجل على دية المرأة. 118
191 لا يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه. 119
192 باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه. 120
193 باب المسلم يقتل الذمي أو المدبر أو المكاتب أو انهم يقتلون المسلم. 121
194 لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات. 121
195 دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها. 121
196 إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ. 121
197 كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي. 122
198 قوله تعالى " من آذى ذمتي فقد آذاني " وبيان المصنف. 124
199 إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا. 125
200 حكم إقرار العبد على نفسه. 126
201 ضمان المولى في جناية العبد. 128
202 باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس. 129
203 دية قطع ذكر الصبي والعنين. 129
204 إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات. 130
205 من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله. 130
206 ما فيه ثلث الدية. 131
207 الدية في ذهاب العقل. 131
208 ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين. 133
209 كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها. 133
210 إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست. 134
211 حكم إفضاء الجارية وديته، وسيأتي بابه. 134
212 باب دية الأصابع والأسنان والعظام. 134
213 تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية. 135
214 اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها. 136
215 الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية. 136
216 إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف. 136
217 حكم قطع الإصبع الزائدة. 137
218 باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية. 138
219 باب العاقلة. 138
220 باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله. 142
221 باب دية النطفة والعلقة والعظم والجنين. 143
222 باب في الرحل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون. 147
223 باب من داس بطن رجل حتى أحدث. 147
224 باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت. 148
225 باب دية لسان الأخرس. 148
226 باب ما يجب في الافضاء. 148
227 باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره. 149
228 باب ما يجب في اللحية إذا حلقت. 150
229 باب ما يجب على من قطع فرج امرأته. 150
230 باب ما يجب على من كل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض. 151
231 باب دية مفاصل الأصابع. 151
232 باب دية البيضتين. 152
233 باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا. 152
234 باب ما جاء فيمن عذب عبده حتى مات. 153
235 باب دية ولد الزنا. 153
236 باب ما جاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب. 153
237 باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها. 155
238 باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل. 156
239 باب ما يجب على من قطع رأس ميت. 157
240 باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر. 158
241 باب ما يجب على من أتى نائما فصار على ظهره فانتبه فقتله. 158
242 باب ما جاء في ثلاثة هدموا حائطا فوقع على أحدهم فمات. 159
243 باب الرجل يقتل وعليه دين. 159
244 ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات. 160
245 باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر. 161
246 باب أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا. 162
247 باب ما يجب على من أشعل نارا فاحترقت دار مع أهلها. 162
248 باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا. 162
249 باب ما يجب من إحياء القصاص. 163
250 باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها. 164
251 باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله الزوج ويقتل الزوجة الزوج. 165
252 باب من مات في الزحام ولا يعلم قاتله. 165
253 باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا. 166
254 باب الشجاج وأسمائها. 166
255 باب ما جاء فيمن قتل ثم فر. 167
256 باب دية الجراحات والشجاج. 167
257 باب نوادر الديات. 169
258 جارية ركبت أخرى فنسختها أخرى فقصمت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت. 170
259 مقادر دية كلب الصيد، وكلب الماشية، وغيرهما. 170
260 قصة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الجناية على الحيوان. 171
261 عدم جواز شرب الحبلى دواء لسقط جنينها. 171
262 إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله. 172
263 من وجد على بطن امرأته رجلا فقتله. 172
264 إذا مات ولي المقتول وفيه ما يدل علي أن الحق يورث. 172
265 دية ما يصاب به عين الحيوان. 172
266 أربعة شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فتردى فانكسر. 173
267 حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه. 173
268 إذا اقتص من القاتل ولم يمت ويعالج. 174
269 كتاب الوصية باب الوصية من لدن آدم عليه السلام. 174
270 اسم النبي صلى الله عليه وآله وصفته في كتب الأنبياء. 177
271 وصيته صلى الله عليه وآله أمته في علي بن أبي طالب (ع) ووصيته إليه 178
272 الأئمة عليهم السلام وعددهم. وحديث اللوح. 180
273 باب ما يمن الله تعالى به على المؤمن عند الوفاة. 180
274 باب حجة الله عز وجل على تارك الوصية. 181
275 باب في الوصية أنها حق على كل مسلم. 181
276 باب الوصية تمام ما نقص من الزكاة. 182
277 باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار. 182
278 باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته. 182
279 باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت. 182
280 باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل. 183
281 باب ما جاء في الاضرار بالورثة. 183
282 باب العدل والجوز في الوصية. 184
283 باب في أن الحيف في الوصية من الكبائر. 184
284 باب مقدار ما يستحب الوصية به. 185
285 باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف، وما للميت من ماله. 186
286 باب رسم الوصية وكيفيتها. 187
287 وصيته صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام بخصال. 188
288 وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وغيرهم. 189
289 باب الاشهاد على الوصية. 192
290 باب أول ما يبدأ به من تركة الميت. 193
291 باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه. 194
292 باب الوصية للوارث. 194
293 باب الامتناع من قبول الوصية. 195
294 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته. 196
295 باب الوصية بالكتب والايماء. 197
296 باب الرجوع عن الوصية. 199
297 باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود. 200
298 باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها. 200
299 باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح. 201
300 باب وصية من قتل نفسه متعمدا. 202
301 باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة. 203
302 باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير. 204
303 باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله. 206
304 باب ضمان الوصي إذا غير الوصية عما أوصى به الميت. 208
305 باب الوصية للأقرباء والموالي. 208
306 باب الوصية إلى مدرك غير مدرك. 209
307 باب الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به. 210
308 باب الوصية بالعتق والصدقة والحج 211
309 باب الوصية للمكاتب وأم الولد. 216
310 باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة. 217
311 باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم. 218
312 باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا. 218
313 باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد. 219
314 باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه. 219
315 باب انقطاع يتم اليتيم. 220
316 باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ. 222
317 باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه. 222
318 باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين. 223
319 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء. 225
320 باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين. 225
321 باب قضاء الدين من الدية. 225
322 باب كراهية الوصية إلى المرأة 226
323 باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية. 226
324 باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ. 227
325 باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة. 227
326 باب إقرار المريض للوارث بدين. 228
327 إقرار بعض الورثة بعتق أو دين. 230
328 باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال. 230
329 باب نوارد الوصايا. 231
330 إعتاق أبي جعفر عليه السلام شرار غلمانه عند موته. 231
331 عمل زين العابدين عليه السلام بوصية نفسه ثلاث مرات. 231
332 الوصية بالثلث والربع. 231
333 وصية أبي عبد الله عليه السلام بمال للأفطس. 231
334 من جعل للامام شيئا في ماله ثم احتاج إليه. 232
335 جواز تغيير الوصية. 233
336 يهودي أوصى لديانه وأهل دينه بشئ هل يجوز أن يقسم بين المسلمين. 233
337 من سمى رجلين وقال: لأحدهما علي ألف درهم ثم مات. 233
338 إذا أوصى لآل محمد صلى الله عليه وآله بمال يكفي اعطاؤه بعضهم. 234
339 إذا كان للوصي دين على الميت أيجوز أن يستوفى مما في يده. 234
340 الدعوى على الميت. 235
341 تأويل قوله تعالى " الوصية للوالدين والأقربين ". 235
342 حكم من مات وعليه دين بقدر ما تكره وله صغار. 236
343 كتاب الوقف باب الوقف والصدقة والنحل. 237
344 الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. 237
345 الوقف إذا كان حبسا يجب تعيين المدة والا فهو باطل. 237
346 إذا خيف أن لا يصرف الوقف في مصرفه كيف يصنع. 238
347 شرائط الوقف ووجوب القبض. 239
348 إذا وقف على جماعة كثيرة متفرقين في البلاد. 240
349 إذا اشترى أرضا ثم علم أنها وقف. 242
350 حكم ما إذا انقرض الموقوف عليهم. 243
351 وصية أبي عبد الله عليه السلام بأن يناح عليه في سبعة مواسم. 244
352 ما أوصت به فاطمة عليها السلام أن يوقف. 244
353 جواز بيع خدمة المملوك الموقوف خدمته سنين. 245
354 قضاء ابن أبي ليلى في رجل جعل لبعض الناس غلة داره ولم يوقف. 245
355 ستة خصال تلحق المؤمن بعد وفاته. 246
356 جواز التصدق والوقف في الحصة المشاعة. 246
357 إذا وقف على الصغار أيجوز الرجوع أم لا. 247
358 ما جعل لله فلا رجعة فيه. 247
359 ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام. 248
360 النحلة في الوصية وفي مرض الموت. 249
361 ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام. 249
362 باب السكنى والعمرى والرقبى. 251
363 كتاب الفرائض والمواريث باب إبطال العول في المواريث. 254
364 سهام الفرائض ستة. 258
365 باب ميراث ولد الصلب. 260
366 باب ميراث الأبوين. 262
367 باب ميراث الزوج والزوجة. 262
368 باب ميراث ولد الصلب والأبوين. 263
369 باب ميراث الزوج مع الولد. 264
370 باب ميراث الزوجة مع الولد. 265
371 باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج. 266
372 باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة. 267
373 باب ميراث ولد الولد. 268
374 باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة. 270
375 ميراث الأبوين والاخوة والأخوات. 271
376 باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات. 271
377 من لا يحجب عن الميراث. 272
378 باب ميراث الإخوة والأخوات. 272
379 باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات. 279
380 باب ميراث الأجداد والجدات. 280
381 باب ميراث ذوي الأرحام. 290
382 باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي. 304
383 باب ميراث الموالي. 305
384 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. 306
385 باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط. 308
386 باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما. 309
387 باب توارث المطلق والمطلقة. 310
388 باب توارث المتزوجة والمطلقة في مرض الموت. 310
389 باب ميراث المتوفى عنها زوجها. 313
390 باب ميراث المخلوع، والحميل. 313
391 باب ميراث الولد المشكوك فيه. 314
392 باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الاقرار به. 316
393 باب ميراث ولد الزنا. 316
394 باب ميراث القاتل ومن يرث ومن لا يرث. 317
395 باب ميراث ابن الملاعنة. 321
396 باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث. 325
397 باب ميراث الخنثى. 326
398 باب ميراث المولود يولد وله أرسان. 329
399 باب ميراث المفقود. 330
400 باب ميراث المرتد. 332
401 باب ميراث من لا وارث له. 333
402 باب ميراث أهل الملل. 334
403 باب ميراث المماليك. 339
404 باب ميراث المكاتب. 342
405 باب ميراث المجوس. 343
406 باب نوادر المواريث. 346
407 حكم الحبوة. 346
408 ميراث النساء من الأراضي والعقارات. 347
409 علل فضل ميراث الرجال على النساء. 350
410 لزوم إخبار موت الميت في السفر إلى أهله. 351
411 باب النوادر وهو آخر الأبواب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: 352
412 وصيته صلى الله عليه وآله لسلمان. 375
413 وصيته صلى الله عليه وآله لأبي ذر. 375
414 وصيته صلى الله عليه وآله لأصحابه. 375
415 ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها. 376
416 مسائل أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام. 381
417 وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية. 384
418 موعظة لجعفر بن محمد عليهما السلام. 392
419 نوادر المواعظ. 394
420 مواعظ لجعفر بن محمد عليهما السلام. 396
421 الصمت وحفظ اللسان. 396
422 مدح لجعفر بن أبي طالب. 397
423 الأصل في العباد الضلال والفقر والذنب. 397
424 موعظة الأيام. 397
425 حقوق المؤمن، ولزوم الصبر على أعداء النعم. 398
426 رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء في الميزان. 398
427 أشراف الأمة. 399
428 موعظة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 399
429 كما يلزم الدعاء لرفع البلاء كذلك يلزم لدفعه. 400
430 من أحب أن يكون أحب الناس وأغناهم وأتقاهم فليفعل كذا وكذا. 400
431 ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. 400
432 من ملك نفسه إذا غضب وإذا رضي. 400
433 قصة أبي هاشم الجعفري مع علي بن محمد عليهما السلام. 401
434 العامل على غير بصيرة. 401
435 عيال الرجل أسراؤه. 401
436 أشرف الحديث، ورأس الحكمة. 402
437 أصدق القول، وأبلغ الموعظة. 402
438 مواعظ النبي صلى الله عليه وآله. 402
439 من كان ظاهره أرجح من باطنه، وعقوبة العصيان. 404
440 قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت. 404
441 جواب سلمان لرجل قال له: من أنت ومن أنا؟ 404
442 قول الصادق عليه السلام: بلية الناس علينا عظيمة. 405
443 جمع الخير كله في ثلاث خصال. 405
444 جمع الله تعالى لادم الخير في أربع كلمات. 405
445 العافية نعمة خفية. 406
446 كلمتان غريبتان. 406
447 خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت النبي (ص) 406
448 ثلاث خافهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة. 407
449 أشد الناس وأقواهم. 407
450 معنى الاحسان بالوالدين. 407
451 من هو أحب الناس إلى الله سبحانه. 408
452 موعظة أبي الحسن موسى عليه السلام لابنه. 408
453 موعظة النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. 409
454 ما صنع الله سبحانه بمن أخرجه عن ذل المعاصي إلى عز التقوى. 410
455 ما أوصاه زين العابدين عليه السلام ابنه محمد الباقر عليه السلام. 410
456 موعظة النبي صلى الله عليه وآله لرجل قال له: علمني شيئا. 410
457 ثواب من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه. 411
458 حرمة المؤمن وثوابه إذا مات في كل يوم من الأسبوع. 411
459 حد حسن الخلق، والسخاء وفضله. 412
460 مواعظ النبي صلى الله عليه وآله لفضل بن العباس. 413
461 حالات الجنين في بطن أمه. 413
462 حالات الأنبياء والأوصياء في الولادة. 414
463 ما ينبغي للعاقل من الصفات. 416
464 مواعظ لأبي عبد الله عليه السلام. 416
465 أربع يذهبن ضياعا. 417
466 لله بقاع تسمى المنتقمة. 417
467 لولد الزنا علامات. 417
468 ذم الحرص ومدح القناعة. 418
469 حرمة المؤمن. 418
470 علامات الامام وخصوصياته. 418
471 حرمة شرب الفقاع واللعب بالشطرنج وعقوبة ذلك. 419
472 من حيزت له الدنيا. 419
473 خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام. 419
474 ما قال النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام. 420