5010 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد، وإنما حده (عليه السلام) لأنه دخل بها (2).
5011 وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير " (3).
5012 وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود " (4).
5013 وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يجرد في حد ولا يشبح - يعنى يمد - (5) وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها