____________________
وعند بعض العامة (1) أنهما يجبران عند التجاور، وعند آخرين (2) مطلقا. ولو كانت بينهما دكاكين متلاصقة لا يحتمل آحادها القسمة - وتسمى العضائد - فطلب أحدهما أن تقسم أعيانها، ففي إجبار الممتنع وجهان أظهرهما العدم.
وسيأتي (3).
وأما غير العقار، فإذا اشتركا في عبيد أو دواب أو أشجار أو ثياب، فإما أن تكون من نوع واحد أو من متعدد (4). فإن كانت من نوع واحد، وأمكن التسوية بين الشريكين عددا وقيمة، كعبدين متساويي القيمة بين اثنين، وثلاث دواب متساوية القيمة بين ثلاثة، فالذي اختاره المصنف - رحمه الله - والأكثر أنه يجبر على قسمتها أعيانا، ويكتفى بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور، لشدة اختلاف الأغراض فيها. ولأن النبي (5) صلى الله عليه وآله جزاء العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرضه ثلاثة أجزاء. ولأنه ليس اختلاف الجنس الواحد في القيمة بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة والقرية العظيمة، فإن أرض القرية تختلف، سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة وأرضين متنوعة، والدار ذات البيوت المختلفة المساحة، فكما لا يمنع اختلاف الدار والقرية من الاجبار، لا يمنع اختلاف الجنس الواحد من الاجبار.
وسيأتي (3).
وأما غير العقار، فإذا اشتركا في عبيد أو دواب أو أشجار أو ثياب، فإما أن تكون من نوع واحد أو من متعدد (4). فإن كانت من نوع واحد، وأمكن التسوية بين الشريكين عددا وقيمة، كعبدين متساويي القيمة بين اثنين، وثلاث دواب متساوية القيمة بين ثلاثة، فالذي اختاره المصنف - رحمه الله - والأكثر أنه يجبر على قسمتها أعيانا، ويكتفى بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور، لشدة اختلاف الأغراض فيها. ولأن النبي (5) صلى الله عليه وآله جزاء العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرضه ثلاثة أجزاء. ولأنه ليس اختلاف الجنس الواحد في القيمة بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة والقرية العظيمة، فإن أرض القرية تختلف، سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة وأرضين متنوعة، والدار ذات البيوت المختلفة المساحة، فكما لا يمنع اختلاف الدار والقرية من الاجبار، لا يمنع اختلاف الجنس الواحد من الاجبار.