____________________
وفي القواعد (1) استشكل الحكم في العبيد. ووجه الاشكال مما ذكرناه، ومن تفاوت الأغراض بتفاوت الأشخاص، كمختلفي الجنس. ونقل في المبسوط (2) عن بعضهم عدم الاجبار هنا. والمذهب هو الأول.
ولو لم يمكن التسوية في العدد، كثلاثة أعبد بين اثنين على السواء، أحدهما (3) يساوي الآخرين في القيمة. فإن قلنا بالاجبار عند إمكان التسوية فهنا وجهان، ينظر أحدهما إلى تعادل القيمة، والثاني إلى اختلاف العدد وتفاوت الأغراض. ومثله القول في الأراضي المختلفة الأجزاء.
ولو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان، كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتان، فطلب أحدهما القسمة ليختص من أخرجت له القرعة الخسيس به، ويربع النفيس، ففي إجبار الآخر وجهان مبنيان على المسألة السابقة، فإن قلنا لا إجبار هناك فهنا أولى، وإن قلنا بالاجبار هناك فهنا وجهان أصحهما المنع، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية.
ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة، كالعبد التركي مع الهندي، والثوب الإبريسم مع الكتان، مع تساويهما في القيمة، ففي إجبار الممتنع وجهان مرتبان.
وأولى بالمنع هنا لو قيل به في السابق. وكذا القول لو اختلفت قيمتهما وأمكن التعديل. ويظهر من المصنف وجماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتفاق القيمة.
وأما الأجناس المختلفة، كالعبد والثوب والحنطة والشعير والدابة والدار،
ولو لم يمكن التسوية في العدد، كثلاثة أعبد بين اثنين على السواء، أحدهما (3) يساوي الآخرين في القيمة. فإن قلنا بالاجبار عند إمكان التسوية فهنا وجهان، ينظر أحدهما إلى تعادل القيمة، والثاني إلى اختلاف العدد وتفاوت الأغراض. ومثله القول في الأراضي المختلفة الأجزاء.
ولو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان، كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتان، فطلب أحدهما القسمة ليختص من أخرجت له القرعة الخسيس به، ويربع النفيس، ففي إجبار الآخر وجهان مبنيان على المسألة السابقة، فإن قلنا لا إجبار هناك فهنا أولى، وإن قلنا بالاجبار هناك فهنا وجهان أصحهما المنع، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية.
ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة، كالعبد التركي مع الهندي، والثوب الإبريسم مع الكتان، مع تساويهما في القيمة، ففي إجبار الممتنع وجهان مرتبان.
وأولى بالمنع هنا لو قيل به في السابق. وكذا القول لو اختلفت قيمتهما وأمكن التعديل. ويظهر من المصنف وجماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتفاق القيمة.
وأما الأجناس المختلفة، كالعبد والثوب والحنطة والشعير والدابة والدار،