____________________
وفيه وجه آخر أنه يقسم على عدد الرؤوس، لأن عمله (1) في الحساب والمساحة يقع لهم جميعا، وقد يكون الحساب في الجز القليل أغمض. وأيضا فإن قلة النصيب توجب كثرة العمل، لأن القسمة تقع بحسب أقل الأجزاء، فإن لم يجب على من قل نصيبه زيادة فلا أقل من التساوي. والأصح الأول.
وإن سمى كل واحد منهم أجرة التزمها فله على كل واحد ما التزم، وانقطع النظر عن الحصص والرؤوس جميعا.
وهذا واضح إن فرض اجتماعهم على الاستيجار، بأن قالوا: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان، أو وكلوا وكيلا فعقد لهم كذلك.
وإن فرضت عقود مترتبة، فقد ذكروا فيه إشكالا، وهو أن الشركاء إذا كانوا اثنين فعقد واحد لافراز نصيبه، فعلى القسام إفراز النصيبين وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، لأن تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بتمييز نصيب الآخر، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، فإذا استأجر بعد ذلك الآخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحق في ذمته لغيره، فلم يصح. وكذا لو كانوا ثلاثة فعقد واحد لافراز نصيبه، ثم الثاني كذلك، فعلى القسام إفراز النصيبين، فإذا ميزهما تميز الثالث، فإذا عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمة الأجير لغيره، فلا يصح.
وأجيب بأن السؤال مبني على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستيجار القسام لافراز نصيبه ولا سبيل إليه، لأن إفراز نصيبه لا يمكن إلا بالتصرف في
وإن سمى كل واحد منهم أجرة التزمها فله على كل واحد ما التزم، وانقطع النظر عن الحصص والرؤوس جميعا.
وهذا واضح إن فرض اجتماعهم على الاستيجار، بأن قالوا: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان، أو وكلوا وكيلا فعقد لهم كذلك.
وإن فرضت عقود مترتبة، فقد ذكروا فيه إشكالا، وهو أن الشركاء إذا كانوا اثنين فعقد واحد لافراز نصيبه، فعلى القسام إفراز النصيبين وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، لأن تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بتمييز نصيب الآخر، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، فإذا استأجر بعد ذلك الآخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحق في ذمته لغيره، فلم يصح. وكذا لو كانوا ثلاثة فعقد واحد لافراز نصيبه، ثم الثاني كذلك، فعلى القسام إفراز النصيبين، فإذا ميزهما تميز الثالث، فإذا عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمة الأجير لغيره، فلا يصح.
وأجيب بأن السؤال مبني على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستيجار القسام لافراز نصيبه ولا سبيل إليه، لأن إفراز نصيبه لا يمكن إلا بالتصرف في