____________________
من الأصول الممهدة أن المريض مرض الموت إذا أعتق عبدين كل واحد منهما ثلث ماله على الترتيب، ولم يجز الورثة، ينحصر العتق في الأول. وإذا أعتقهما معا يقرع بينهما، كما فعل النبي (1) صلى الله عليه وآله بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك سواهم.
ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان:
أحدهما: أنه يقرع كما لو أعتقهما معا، لأن معرفة السبق من غير معرفة السابق لا تنفع شيئا.
والثاني: أنه يعتق من كل واحد نصفه، لأنا لو أقرعنا لم نأمن خروج الرق على السابق وللسابق حق الحرية، فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق.
إذا تقرر ذلك، فلو قامت بينة على أن المريض أعتق سالما، وأخرى على أنه أعتق غانما، من غير أن تتعرض إحداهما لنفي عتق الآخر، وكل واحد منهما ثلث ماله، فإن أرختا بتاريخين مختلفين عتق من أعتقه أولا. وإن أرختا بتاريخ واحد أقرع بينهما. وإن أطلقت إحداهما أو أطلقتا احتمل السبق والمعية، فيجئ فيه الوجهان السابقان. والشيخ (2) - رحمه الله - اختار القرعة. وهو حسن، لأنها لكل أمر مشتبه.
والمصنف - رحمه الله - نسب القول إليه مؤذنا برده. ووجهه: أنها لاستخراج السابق، ومن المحتمل اقترانهما، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر، فيعتق من كل واحد نصفه.
ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان:
أحدهما: أنه يقرع كما لو أعتقهما معا، لأن معرفة السبق من غير معرفة السابق لا تنفع شيئا.
والثاني: أنه يعتق من كل واحد نصفه، لأنا لو أقرعنا لم نأمن خروج الرق على السابق وللسابق حق الحرية، فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق.
إذا تقرر ذلك، فلو قامت بينة على أن المريض أعتق سالما، وأخرى على أنه أعتق غانما، من غير أن تتعرض إحداهما لنفي عتق الآخر، وكل واحد منهما ثلث ماله، فإن أرختا بتاريخين مختلفين عتق من أعتقه أولا. وإن أرختا بتاريخ واحد أقرع بينهما. وإن أطلقت إحداهما أو أطلقتا احتمل السبق والمعية، فيجئ فيه الوجهان السابقان. والشيخ (2) - رحمه الله - اختار القرعة. وهو حسن، لأنها لكل أمر مشتبه.
والمصنف - رحمه الله - نسب القول إليه مؤذنا برده. ووجهه: أنها لاستخراج السابق، ومن المحتمل اقترانهما، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر، فيعتق من كل واحد نصفه.