____________________
وفيه: أن القرعة قد وردت في العتق مع الاقتران كما ذكرناه، وهي وجه الأولوية.
ويتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك، لكن أحد العبدين سدس المال، فإن قلنا بالقرعة وخرجت للعبد الخسيس عتق، وعتق معه نصف الآخر ليكمل الثلث. وإن خرجت للنفيس انحصر العتق فيه. فإن قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان:
أحدهما: أنه يعتق من كل واحد ثلثاه، لأن ما زاد على الثلث من التبرع ينسب إلى جميع التبرع، وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم، وإذا نسبنا الزائد على الثلث - وهو السدس هنا - إلى جميع التبرع - وهو النصف - كان ثلثه، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما، وينفذ في ثلثيه.
والثاني: أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباعه، ومن الخسيس نصفه، لأنه إن سبق إعتاق النفيس فجميعه حر، وإن سبق إعتاق الآخر فنصفه حر، فنصفه على التقديرين حر، وإنما النزاع والازدحام في النصف الثاني وهو قدر سدس المال، فيقسم بينهما، فيعتق من النفيس ربعه، ومن الخسيس نصفه.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: (وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره) على أنه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره، إذ لا تهمة للوارث تمنع شهادته هنا، وإن كانت واردة في غير هذه الصورة، كما سيأتي (1) فيما لو شهدوا بالرجوع عن الأول.
ويتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك، لكن أحد العبدين سدس المال، فإن قلنا بالقرعة وخرجت للعبد الخسيس عتق، وعتق معه نصف الآخر ليكمل الثلث. وإن خرجت للنفيس انحصر العتق فيه. فإن قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان:
أحدهما: أنه يعتق من كل واحد ثلثاه، لأن ما زاد على الثلث من التبرع ينسب إلى جميع التبرع، وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم، وإذا نسبنا الزائد على الثلث - وهو السدس هنا - إلى جميع التبرع - وهو النصف - كان ثلثه، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما، وينفذ في ثلثيه.
والثاني: أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباعه، ومن الخسيس نصفه، لأنه إن سبق إعتاق النفيس فجميعه حر، وإن سبق إعتاق الآخر فنصفه حر، فنصفه على التقديرين حر، وإنما النزاع والازدحام في النصف الثاني وهو قدر سدس المال، فيقسم بينهما، فيعتق من النفيس ربعه، ومن الخسيس نصفه.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: (وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره) على أنه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره، إذ لا تهمة للوارث تمنع شهادته هنا، وإن كانت واردة في غير هذه الصورة، كما سيأتي (1) فيما لو شهدوا بالرجوع عن الأول.